الباب الثاني: الشئون الخاصة باعضاء السلك - الفصل الأول: التعيين والاقدمية | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني: الشئون الخاصة باعضاء السلك - الفصل الأول: التعيين والاقدمية

مادة (28) :
يشترط فيمن يلتحق في وظائف الكادر ما يلي :
1- أن يكون يمني الجنسية بالاصالة وحاصلاً على البطاقة الشخصية أو العائلية .
2- أن يكون مخلصاً لوطنه ويعمل بمبادئ واهداف الثورة اليمنية وملتزماً بالدستور
3- أن يكون متمتعاً بالأهلية ، محمود السيرة وحسن السمعة .
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الامانة أو صدر بحقه قرار تأديبي من مجلس مختص ولم يرد إليه اعتباره.
5- ألا يكون متزوجاً من غير يمني الجنسية .
6- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معترف به .
7- أن يجيد لغة أو اكثر من اللغات الرسمية بهيئة الامم المتحدة .

مادة (29) : 

يشترط فيمن يلتحق في وظائف الكادر اضافة إلى الشروط المبينة بالمادة السابقة ما يلي :
1- ألا يقل سنه عن 22 سنة ميلادية .
2- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة بموجب تقرير صادر عن جهة طبية تحددها الوزارة
3- أن تتوفر فيه شروط التوظيف الأخرى المنصوص عليها في القانون العام .
4- أن يجتاز بنجاح امتحان مسابقة القبول الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض .

مادة (30) :
أ- يصدر نظام الامتحان بقرار من الوزير يحدد فيه مواده وشروطه ونسبة النجاح فيه .
ب- يحدد بقرار من الوزير اسماء اعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان وتاريخ ومكان انعقاده ، ويتم الاعلان عنه رسمياً قبل الموعد المحدد لاجرائه بوقت كاف .
ج- تعتمد نتيجة الامتحان بقسميه التحريري والشفوي بقرار من الوزير ، وتحدد اقدمية الناجحين وفقاً لترتيب نجاحهم في امتحان المسابقة ، واذا تساوى أثنان أو أكثر قدم الأعلى مؤهلاً ، فالاقدم تخرجاً ، فالاكبر سناً .

مادة (31) :
أ- يلتحق الناجحـون بوظائف الكادر وفقاً للمادتين (28 ، 29) ، بالمعهد الدبلوماسي لمدة عام ويشترط لقبولهم بالكادر نجاحهم في المعهد بدرجة لا تقل عن جيد جداً .
ب- يقبل الناجحون طبقاً للفقرة السابقة للعمل بالديوان تحت التجربة لمدة عام ويمنحون درجة ملحق دبلوماسي اعتباراً من تاريخ اجتيازهم لفترة التجربة وفقاً لقياس كفاءة الاداء .

مادة (32) : 

يكون التعيين في باقي وظائف الكادر بالترقية إليها من درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (33) :
أ- يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء المفوضين بالترقية اليها من بين موظفي الكادر ، وإعفائهم منها بقرار من مجلس الرئاسة بناء على التزام الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
ب- يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي ، وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا القانون .

مادة (34) : 

يجوز لمجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يعين 10% في منصب سفير من غير موظفي الكادر لرئاسة احدى بعثات التمثيل الدبلوماسي للاعتبارات التي تدعو اليها المصلحة العامة ، وان يكون المعين على قدر من الكفاءة التي تؤهله لذلك ، وتسري عليهم القواعد الأخرى التي يعامل بها نظرائهم من اعضاء الكادر بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (35) :
أ- تحدد الاقدمية بالنسبة لشاغلي وظائف الكادر اعتباراً من تاريخ تعيين عضو السلك لاول مرة في احدى درجات وظائف الكادر او من تاريخ ترقيته لاحدى الدرجات .
ب- اذا اشتمل قرار التعيين أو قرار الترقية على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الاقدمية بينهم كما يلي :
1- اذا كان التعيين متضمناً ترقية أو صدرت ترقيات جماعية اعتبرت الاقدمية بينهم على أساس اقدمياتهم في الدرجة السابقة .
2- اذا كان التعيين لأول مرة بوظيفة ملحق احتسبت الاقدمية بينهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة (جـ) من المادة (30) .



أحدث أقدم