مادة (57) :
أ-
يكون النقل بين موظفي السلك فيما بين الديوان والبعثات
التمثيلية ، وفيما بين تلك البعثات والديوان وفقاً للقواعد الآتية
:
1- بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير .
2- بقرار من الوزير بناءً على ترشيح اللجنة بالنسبة للقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات القنصلية وباقي موظفي الكادر .
ب - يكون النقل للبعثات التمثيلية في حدود عدد الوظائف المقررة لكل منها .
ج - تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة ، وتكون مدة عمل عضو السلك في البعثة التمثيلية الواقعة ضمن تلك المناطق محددة بسنتين ينقل بعدها للعمل ببعثة أخرى .
د - يشترط في كافة حالات الندب المشار إليها سابقاً ما يلي :
1- ألاَّ تزيد مدة الندب عن ثلاثة أشهر .
2- أن يصدر بالندب قرار من الوزير .
هـ- تعرض كافة حالات النقل على اللجنة ، ولا يجوز نقل عضو السلك المعين لأول مرة في إحدى وظائف الكادر وفقاً للمواد (28 ، 29 ، 31) للعمل بإحدى البعثات التمثيلية قبل انقضاء مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بالديوان .
مادة (58) :
1- بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير .
2- بقرار من الوزير بناءً على ترشيح اللجنة بالنسبة للقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات القنصلية وباقي موظفي الكادر .
ب - يكون النقل للبعثات التمثيلية في حدود عدد الوظائف المقررة لكل منها .
ج - تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة ، وتكون مدة عمل عضو السلك في البعثة التمثيلية الواقعة ضمن تلك المناطق محددة بسنتين ينقل بعدها للعمل ببعثة أخرى .
د - يشترط في كافة حالات الندب المشار إليها سابقاً ما يلي :
1- ألاَّ تزيد مدة الندب عن ثلاثة أشهر .
2- أن يصدر بالندب قرار من الوزير .
هـ- تعرض كافة حالات النقل على اللجنة ، ولا يجوز نقل عضو السلك المعين لأول مرة في إحدى وظائف الكادر وفقاً للمواد (28 ، 29 ، 31) للعمل بإحدى البعثات التمثيلية قبل انقضاء مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بالديوان .
مادة (58) :
أ-
يحق للوزير أن يوافق على منح أحد أعضاء السلك العاملين في
الديوان تعويضات وامتيازات مادية وفقاً للشروط المقررة في اللائحة ،
وذلك لقاء استثنائه من النقل للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إذا كان
قد استوفى شروط النقل وتطلب طبيعة عمله الاستمرار لفترة أخرى
وكان يتمتع بكفاءة ومقدرة خاصة تؤهله لذلك .
ب - لا يجوز نقل عضو السلك للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إذا حصل على تقدير ضعيف في آخر تقرير لقياس الكفاية .
مادة (59) :
ب - لا يجوز نقل عضو السلك للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إذا حصل على تقدير ضعيف في آخر تقرير لقياس الكفاية .
مادة (59) :
فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير .. تحدد مدة
خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تتجاوز أربع
سنوات ، وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستوى سفير لمدة
خمس سنوات ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الرئاسة
.
مادة (60) :
يستدعى عضو السلك للعمل بالديوان بعد انقضاء مدة الخدمة المحددة بالمادة السابقة ، وعليه أن يباشر عمله الجديد بالديوان في غضون مدة أقصاها شهر واحد من التاريخ المحدد لعودته .
مادة (61) :
تنظم اللائحة شروط وقواعد النقل ومدة الخدمة والاستدعاء
والاستحقاقات المالية المتعلقة بها ، وغير ذلك من الشروط والقواعد
.
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي