اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية | المكتبة الدبلوماسية

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

 
المــادة(1) 
1- لاجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو موضح فيما بعد:
ا: اصطلاح (بعثة قنصلية )يعني اية قنصلية عامة او قنصلية او نيابة قنصلية او وكالة قنصلية .
ب:اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية)يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة اعمالها القنصلية فيها.
ج: اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية)يعني الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
د: اصطلاح(عضو قنصلي )يعني اي شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة اعمال قنصلية ، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.
هـ: اصطلاح (موظف قنصلي)يعني اي شخص يقوم باعمال ادارية او فنية في بعثة قنصلية.
و: اصطلاح (عضو طاقم البعثة)يعني اي شخص يقوم باعمال الخدمة في بعثة قنصلية.
ز: اصطلاح(اعضاء البعثة القنصلية) يشمل الاعضاء القنصليون – فيما عدا رئيس البعثة القنصلية والموظفون القنصليون واعضاء طاقم الخدمة.
ط: اصطلاح(عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لاحد اعضاء البعثة القنصلية.
ي:اصطلاح (مباني القنصلية)يعني المباني او اجزاء المباني والاراضي الملحقه بها – ايا كان مالكها – المستعملة فقط في اغراض البعثة القنصلية.
ك: اصطلاح(محفوظات القنصلية)يشمل جميع الاوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والاقلام والاشرطة وسجلات البعثة القنصلية وكذلك ادوات الرمز وبطاقات الفهارس واي جزء من الاثاث يستعمل لصيانتها وحفظها.
2-
يوجد نوعان من الاعضاء القنصليين: الاعضاء القنصليين العاملين والاعضاء القنصليين الفخريين وتطبق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يراسها اعضاء قنصليون عاملون، اما نصوص الباب الثالث فتسري على البعثات التي يراسها اعضاء قنصليون فخرين.
3-
اعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد اليها او ممن يقيمون فيها اقامة دائمة لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية 

.
الباب الأول: (العلاقات القنصلية بصفةعامة)
الفصل الأول: انشاء العلاقات القنصلية

المــادة(2)
 1-تنشاء العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.
2-
الاتفاق على انشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين ، يتضمن الموافقة على انشاء علاقات قنصلية ، مالم ينص على خلاف ذلك.
3-
قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية 
.
المــادة(3): ممارسة الاعمال القنصلية:
تمارس الاعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية ويمكن ايضا ممارستها بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقا لاحكام هذه الاتقافية. 

المــادة(4): انشاء بعثة قنصلية:
1-لا يمكن انشاء بعثة قنصلية على اراضي الدولة الموفد اليها الا بموافقة هذه الدولة.
2-
يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد اليها.
3-
لا يمكن للدولة الموفدة اجراء اي تعديل لاحق لمقر او درجة اختصاص البعثة القنصلية الا بموافقة الدولة الموفد اليها.
4-
ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد اليها اذا رات قنصلية عامة او قنصلية ،افتتاح نيابة قنصلية او وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.
5-
وينبغي ايضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد اليها لفتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها.

المــادة(5): الوظائف القنصلية وتشمل :
ا: حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها- افراد كانوا او هيئات في الدولة الموفد اليها وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.
ب: العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما باي شكل وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ج:الاستعلام- بجميع الطرق المشروعة – عن طريق ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد اليها وارسال تقارير عن ذلك الى حكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات للاشخاص المعنية.
د: اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التاشيرات او المستندات اللازمة للاشخاص الذين يرغبون في السفر الى الدولة الموفدة .
هـ:تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة افرادا كانوا او هيئات.
و: القيام باعمال التوثيق والاحوال المدنية وممارسة الاعمال المشابهة وبعض الاعمال الاخرى ذات الطابع الاداري، مالم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها.
ز: حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة – افراد او هيئات في مسائل التركات في اراضي الدولة الموفد اليها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ح: حماية مصالح القصر وناقصي الاهلية من رعايا الدولة الموفدة ، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وخصوصا في حالة ما ينبغي اقامة الوصاية او الحجز عليهم.
ط: تمثيل رعايا الدولة الموفدة ، او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب امام المحاكم والسلطات الاخرى في الدولة الموفد اليها لطلب اتخاذ الاجراءات المؤقتة – طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة – لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم او لاي سبب آخر والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم ، وذلك مع مراعاة التقاليد والاجراءات المتبعة في الدولة الموفد اليها.
ي: تسليم الاوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة او في حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات باي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
ك: ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة وعلى سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة. وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
ل: تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة ( من هذه المادة والى طاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص اوراقها والتاشير عليها واجراء التحقيق بشان الاحداث الطارئه اثناء رحلتها دون الاخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد اليها وتسوية جميع انواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.
م: ممارسة جميع الاعمال الاخرى التي توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تخطرها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها او التي لا تعترض عليها هذه الدولة ، او التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.

المــادة(6)
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد اليها ، يجوز لعضو قنصلي ان يمارس اعماله خارج اختصاص قنصليته.

المــادة(7): ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة.
يجوز للدولة الموفدة – بعد اخطار الدول المعنية – ومالم تعترض احداهما على ذلك صراحة – ان تكلف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما بممارسة اعمال قنصلية في دولة آخرى.

المــادة(8): ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة.
يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة ان تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد اليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الاخطار المناسب للدولة الموفد اليها ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.

المــادة(9): درجات رؤساء البعثات القنصلية:
1-
ينقسم رؤساء البعثات القنصلية الى اربع درجات وهي:
ا: قناصل عامون.
ب:قناصل.
ج: نواب قناصل.
د: وكلاء قنصليون.
2-
الفقرة الاولى من هذه المادة لا تقيد باي شكل حق احد الاطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.

المــادة(10): تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية.
1-
يعين رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة ، ويسمح لهم بممارسة اعمالهم بمعرفة الدولة الموفد اليها.
2-
مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية ، تحدد اجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقا لقوانين ولوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.

المــادة(11): البراءة القنصلية او الابلاغ عن التعيين.
1-
يزود رئيس البعثة القنصلية وثيقة على شكل براءة او سند مماثل تقوم باعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين ، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاص ومقر البعثة القنصلية .
2-
ترسل الدولة الموفدة البراءة او السند المماثل بالطريق الدبلوماسي او باي طريق آخر مناسب ، الى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية اعمالها على ارضيها.
3-
يمكن للدولة الموفدة اذا قبلت ذلك الدولة الموفد اليها ان تستعيض عن البراءة او السند المماثل بابلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المــادة(12): الاجازة القنصلية:
1-
يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة اعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفدة اليها يسمى (اجازة قنصلية) ايا كان شكل هذه الترخيص.
2-
الدولة التي ترفض منح اجازة قنصلية ليست مضطرة لان تذكر اسباب رفضها على الدولة الموفدة.
3-
مع مراعاة احكام المادتين (13)،(15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية ان يباشر اعماله قبل حصوله على اجازة قنصلية.

المــادة(13): القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:
يمكن ان يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة اعماله بصفة مؤقته حتى يتم تسليم الاجازة القنصلية وتطبق احكام هذه الاتفاقية ايضا في مثل هذه الحالة.

المــادة(14): اخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:
بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة اعماله ولو بصفة مؤقته يختم على الدولة الموفد اليها ان تقوم فورا باخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك ان تتاكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة اعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.

المــادة(15): القيام باعمال رئيس القنصلية بصفة مؤقته.
1-
اذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة اعمال وظيفته ، او اذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خاليا فيمكن ان يقوم رئيس بعثة بالنيابة باعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقته.
2-
يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة الى وزارة خارجية الدولة الموفد اليها او السلطة التي تعينها الوزارة ، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة او في حالة عدم وجودها بمعرفة رئيس البعثة القنصلية او في حالة تعذر ذلك بمعرفة اية سلطة مختصة بالدولة الموفدة وكقاعدة عامة يجب ان يتم هذا التبليغ مقدما للدولة الموفد اليها ان تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة اذا لم يكن عضوا دبلوماسيا او موظفا قنصليا للدولة الموفدة في الدولة الموفد اليها.
3-
يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد اليها ان تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة ، وفي اثناء قيامه باعمال البعثة تسري عليه احكام هذه الاتفاقية كما لو كان رئيسا للبعثة القنصلية ، ومع ذلك فان الدولة الموفد اليها ليست ملزمة بان تمنح رئيس البعثة بالنيابة اي تسهيلات او مزايا او حصانات يتعلق تمتع رئيس البعثة القنصلية بها على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.
4-
في حالة تعيين عضوا دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفد في الدولة الموفد اليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فانه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اذا تعترض الدولة الموفد اليها على ذلك.

المــادة(16): الاسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:
1-
تحدد اسبقية رؤساء البعثات في كل درجة تبعا لتاريخ منحهم الاجازة .
2-
غير انه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة اعماله بصفة مؤقته قبل حصوله على الاجازة القنصلية فالاسبقية تحدد طبقا للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة اعماله وتبقى هذه الاسبقية له بعد منحه الاجازة القنصلية.
3-
اذا منح اثنين او اكثر من رؤساء البعثات القنصلية الاجازة القنصلية اوالسماح المؤقت في نفس التاريخ ، فان ترتيب اسبقيتهم يحدد تبعا للتواريخ التي قدمت فيها براءتهم او السند المماثل او الابلاغ المنصوص عليه في الفقرة(3) من المادة (11) الى الدولة الموفد اليها.
4-
ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقا للتواريخ التي تسلموا فيها اعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).
5-
يجيء ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الاعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.
6-
رؤساء البعثات القنصلية يتقدمون على الاعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.

المــادة(17): قيام موظفين قنصليين باعمال دبلوماسية :
1-
اذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسيه في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة ، فانه يجوز لعضو قنصلي بموافقة الدولة الموفد اليها ودون ان يؤثر ذلك على طابعه القنصلي ان يكلف بالقيام باعمال دبلوماسية وقيامه بمثل هذه الاعمال لا يخوله ا ي حق في المزايا والحصانات الدبلوماسية.
2-
يمكن بعد اعلان الدولة الموفد اليها تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى اية منظمة دولية حكومية وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي او الاتفاقات الدولية الى مثل هؤلاء الممثلين غير انه فيما يختص باي عمل قنصلي يمارسه ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.

المــادة(18): قيام دولتين او اكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي
يمكن لدولتين او اكثر – ان تعين نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد اليها وبشرط موافقة هذه الدولة.

المــادة(19): تعيين اعضاء الطاقم القنصلي:
1-
مع مراعاة احكام المواد(23،22،20) للدولة الموفدة حرية تعيين اعضاء الطاقم القنصلي.
2-
تقوم الدولة الموفدة باخطار الدولة الموفد اليها بالاسم الكامل ومرتبه ودرجة جميع الاعضاء القنصليين غير رئيس البعثة ، وذلك مقدما وبوقت كاف ليتسنى للدولة الموفد اليها اذا شاءت ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23) .
3-
يمكن للدولة الموفد اذا كانت قوانينها تحتم ذلك ان تطلب من الدولة الموفد اليها منح اجازة قنصلية لعضو قنصلي لايكون رئيسا لبعثة قنصلية.
4-
ويمكن للدولة الموفد اليها اذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب ذلك ان تمنح اجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيسا لبعثة قنصلية.

المــادة(20): حجم الطاقم القنصلي:
مالم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية ، فللدولة الموفد اليها ان تحتم ان يبقى هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولا وعاديا بالنظر الى الظروف والاحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية والى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.

المــادة(21): الاسبقية بين الاعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:
يبلغ ترتيب الاسبقية بين الاعضاء القنصليين في بعثة قنصلية ، وكذا كل ما يطرا عليه من تعديلات ، الى وزارة خارجية لدولة الموفد اليها او الى السلطة التي تعينها هذه الوزارة ، وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة اوفي حالة عدم وجود مثل هذه البعثة بمعرفة رئيس البعثة القنصلية

المــادة(22): جنسية الاعضاء القنصليين:
1-
من حيث المبدا يجب ان يكون الاعضاء القنصليين من جنسية الدولة الموفدة.
2-
لا يجوز اختيار الاعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد اليها الا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في اي وقت سحب هذه الموافقة.
3-
ويجوز للدولة الموفد اليها ان تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.

المــادة(23): الاشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم:
1-
يجوز للدولة الموفد اليها في اي وقت ان تبلغ الدولة الموفدة ان عضوا قنصليا اصبح شخصا غير مرغوب فيهpersona non grata او ان اي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولا Nest pas acceptable وعلى الدولة الموفدة حينئذ ان تستدعي الشخص المعني او ان تنهي اعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.
2-
اذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الاولى من هذه المادة او لم تنفذها في فترة معقولة ، فيجوز للدولة الموفد اليها حسب الاحوال اما ان تسحب الاجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني او ان تكف عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي.
3-
يمكن ان يعتبر شخص عضوا في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله الى اراضي الدولة الموفد اليها او اذا كان موجودا فيها اصلا قبل تسلمه اعماله في البعثة القنصلية وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة ان تسحب تعيينه.
4-
الدولة الموفد اليها ليست ملزمة بابداء اسباب قرارها الى الدولة الموفدة في الاحوال المذكورة في الفقرتين (1)و(3) من هذه المادة.

المــادة(24): اخطار الدولة الموفد اليها بالتعيين والوصول والرحيل:
1-
تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد اليها السلطة التي تعيينها هذه الوزارة عن الآتي
ا: بتعيين اعضاء البعثة القنصلية ، ووصوهم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي او انها اعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الاخرى المتعلقة بصفتهم والتي قد تطرا في اثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.
ب: وصول شخص ينتمي الى اسرة عضو من اعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي ، وعند الامكان حالة ما اذا انتمى شخص لاسرة او لم يعد عضوا بها.
ج: الوصول او الرحيل النهائي لاعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة.
د: تعيين وتسريح اشخاص مقيمين في الدولة الموفد غليها كاعضاء في البعثة القنصلية او كاعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات.
2-
يجب ان يتم التبليغ مقدما في احوال الوصول والرحيل النهائي كلما امكن ذلك 

.
الفصل الثاني: انتهاء الاعمال القنصلية

المــادة(25): انتهاء اعمال عضو بعثة قنصلية:
تنتهي اعمال عضو بعثة قنصلية –عادة بالآتي
ا: اعلان من الدولة الموفدة الى الدولة الموفد اليها بانتهاء اعماله.
ب: سحب الاجازة القنصلية.
ج: اخطار من الدولة الموفد اليها الى الدولة الموفدة بانها اصبحت لا تعتبر الشخص المعني عضوا بالطاقم القنصلي.

المــادة(26): الرحيل من اقليم الدولة الموفد اليها:
يجب على الدولة الموفد اليها حتى في حالة نزاع مسطح ان تمنح اعضاء البعثة القنصلية واعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد اليها وكذلك اعضاء اسرهم الذين يعيشون فيكنفهم ايا كانت جنسيتهم الوقت والتسهيلات اللازمه للاعداد للرحيل ومغادرة اقليمها في اقرب فرصة ممكنه بعد نهو اعمالهم ويجب بصفة خاصة اذا ما استدعى الامر ان تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لاشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد حصلوا ليها في الدولة الموفد اليها ويكون تصديرها محظورا وقت الرحيل.

المــادة(27): حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية:
1-
في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:
ا: تلتزم الدولة الموفد اليها حتى في حالة نزاع مسلح باحترام وحماية مباني القنصلية وكذلك ممتلكات والمحفوظات القنصلية.
ب: يجوز للدولة الموفد ة ان تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجودة بها والمحفوظات القنصلية الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفدة اليها.
ج: ويجوز للدولة الموفدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد اليها.
2-
في حالة الاغلاق المؤقت او الدائم لبعثة قنصلية ، تسري احكام الفقرة (1-ا)من هذه المادة. وعلاوة على ذلك:
ا:اذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة الموفد اليها وكان لها بعثة قنصلية اخرى في اراضي الدولة الموفد اليها، فيجوز تكليف هذه البعثة بحراسة مباني القنصلية التي اغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظات القنصلية ، ويجوز ايضا تكليفها بموافقة الدولة الموفد اليها بممارسة الاعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.
ب: اذا كانت الدولة الموفد ليس لها بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية اخرى في الدولة الموفد اليها، فتسري احكام الفقرة (ا-ب وجـ ) من هذه المادة 

.
الباب الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية والاعضاء القنصليين العاملين                                    وباقي اعضاء البعثة القنصلية
الفصل الأول: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية
المــادة(28): التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية للقيام باعمالها:
تمنح الدولة الموفد اليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتادية اعمالها.
المــادة(29): استعمال العلم الوطن وشعار الدولة:
1-
للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في الدولة الموفد نصوص هذه المادة.
2-
يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على المبنى الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها في اعمال رسمية
3-
تراعى قوانين ولوائح والعرف المتبع في الدولة الموفد اليها عند ممارسة الحق الممنوح بمقتضى هذه المادة.
المــادة(30): السكـن:
1-
يجب على الدولة الموفد اليها في حدود قوانينها ولوائحها ان تيسر الدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية في اراضيها او ان تساعدها في العثور على مبان باي طريق اخرى.
2-
ويجب عليها كذلك اذا لزم الامر ان تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة لاعضائها.

المــادة(31): حرمة مباني القنصلية:
1-
تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة.
2-
لا يجوز لسلطات الدولة الموفد اليها ان تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لاعمال البعثة القنصلية الا بموافقة رئيس البعثة القنصلية او من ينيبه او بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، غير انه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في حالة حريق او كارثة اخرى تستدعى اتخاذ تدابير وقائية فورية.
3-
مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة فان على الدولة الموفد اليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد اي اقتحام او اضرار بها،وكذا لمنع اي اضراب لامن البعثة القنصلية او الحد من كرامتها.
4-
يجب ان تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد اي شكل من الاستيلاء لاغراض الدفاع الوطني او المنفعة العامة، وفي حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الاغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالاعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة.

المــادة(32): اعفاء مباني القنصلية من الضرائب:
1-
تعفى مباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية (العامل) اذا كانت ملكا اومؤجرة للدولة الموفدة او لاي شخص يعمل لحسابها من جميع الضرائب والرسوم ايا كانت اهلية او بلدية او محلية بشرط الا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة.
2-
الاعفاء الضريبي المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة لا يطبق على هذه الضرائب والرسوم اذا كان تشريع الدولة الموفد اليها يفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة او مع الشخص الذي يعمل لحسابها.

المــادة(33): حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:
للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت واينما وجدت.

المــادة(34): حرية التنقل:
مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرم او المحدد دخولها لدواعي الامن الوطني ، فان الدولة الموفد اليها تضمن حرية التنقل والتجول في اراضيها لجميع اعضاء البعثة القنصلية.

المــادة(35): حرية الاتصال:
1-
على الدولة الموفد اليها ان تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق باعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية لدى اتصالها بحكومتها او بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية الاخرى للدولة الموفدة اينما وجدت ان تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين او القنصليين والحقائب الدبلوماسية او القنصلية والوسائل الرمزية غير انه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية الا بموافقة الدولة الموفد اليها.
2-
تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة واصطلاح (المراسلات الرسمية) يعني كافة المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وباعمالها.
3-
لا يجوز فتح او حجز الحقيبة القنصلية الا انه ان كان لدى سلطات الدولة الموفد اليها اسباب جدية للاعتقاد بان الحقيبة تحوي اشياء اخرى غير المراسلات او الوثائق او الاشياء المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فيجوز لتلك السلطات ان تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة فاذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك تعاد الحقيبة الى مصدرها.
4-
يجب ان تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها ولا يجوز ان تحوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والاشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط.
5-
يجب ان يزوج حامل الحقيبة القنصلي بمستند رمسي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية، ولا يجوز بغير موافقة الدولة الموفد اليها ان يكون حامل الحقيبة القنصلية من رعايا هذه الدولة اوممن يقيمون فيها اقامة دائمة مالم يكن من رعايا الدولة الموفدة ، وفي اثناء قيامه بمهمته يجب ان تحميه الدولة الموفد اليها، ويجب ان يتمتع ايضا بالحرمة الشخصية ولا يكون عرضه لاي نوع من انواع القبض او الحجز.
6-
يجوز للدولة الموفدة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ان تعين حاملي الحقائب القنصلية في مهمة خاصة وفي هذه الاحوال تطبق كذلك احكام الفقرة (5) من هذه المادة ، مع ملاحظة ان الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل الحقيبة بتسليم الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة اليها.
7-
يجوز تسليم الحقيبة القنصلية الى قائد سفيه او طائرة تجارية قاصده ميناء مسموح به ، ويجب ان يزوج بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منه الحقيبة ، ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلي وبعد عمل الترتيب اللازم مع السلطات المحلية المختصة ،يجوز للبعثة القنصلية ان توفد احد اعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفيه او الطائرة مباشرة وبكل حرية.

المــادة(36): الاتصال برعايا الدولة الموفدة:
1-
رغبة في تيسير ممارسة الاعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
ا: يجب ان يتمكن الاعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية كما يجب ان يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيها يتعلق بالاتصال بالاعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم.
ب:يجب ان تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد اليها باخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة بدون تاخير اذا قبض على احد رعايا هذه الدولة او وضع في السجن او الاعتقال في انتظار محاكمته او اذا حجز باي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط ان يطلب هو ذاك ،واي اتصال يوجه الى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه او الموضوع في السجن او الاعتقال او الحجز يجب ان يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تاخير، ويجب على هذه السلطات ان تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تاخير.
ج: للموظفين القنصليين الحق في زيارة احد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن او الاعتقال او الحجز وفي ان يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانونا ، ولهم الحق كذلك في زيارة اي من رعايا الدولة الموفدة موجود في السجن او الاعتقال او الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم ، ولكن يجب ان يمتنع الاعضاء القنصليون من اتخاذ اي اجراء نيابة عن احد الرعايا الموجود في السجن او الاعتقال او الحجز اذا ابدى رغبته صراحة في معارضة هذا الاجراء.
2-
تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وبشرط ان تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الاغراض التي تهدف اليها الحقوق المذكورة في هذه المادة .

المــادة(37): الابلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية اذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد اليها المعلومات التالية فعليها:
ا: في حالة وفاة احد رعايا الدولة الموفدة ، تبلغ بدون تاخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصاتها.
ب: ان تبلغ بدون تاخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الاحوال التي يقتضي فيها تعين وصي او ولي على احد رعايا الدولة الموفدة القصر او ناقصي الاهلية الا انه فيما يختص بتعيين الوصي او الولي المذكور.
يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها.
ج: اذا غرقت او جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد اليها الاقليمية او الداخلية او اذا اصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على اراضي الدولة الموفد اليها ، فعليها ان تقوم بابلاغ ذلك بدون تاخير الى اقرب بعثة قنصلية من المكان الذي وقع فيه الحادث.

المــادة(38): الاتصال بسلطات الدولة الموفدة اليها:
يجوز للاعضاء القنصليين عند ممارستهم لمهام وظائهم ان يتصلوا:
ا:بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية.
ب:بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد اليها اذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد اليها او حسبما تقضي به الاتفاقات الدولية في هذا الصدد.

المــادة(39): الرسوم والمتحصلات القنصلية :
1-
يجوز للبعثة القنصلية ان تحصل في الدولة الموفد اليها الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الاعمال القنصلية.
2-
تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد اليها.
الفصل الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالاعضاء القنصليين (العاملين) وباقي اعضاء البعثة القنصلية

المــادة(40): حماية الاعضاء القنصليين:
على الدولة الموفد اليها ان تعامل الاعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم وان تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع اي مساس بشخصهم او حريتهم او كرامتهم.

المــادة(41): الحرمة الشخصية للاعضاء القنصليين:
يجب الا يكون الاعضاء القنصليون عرضة للقبض او الحبس الاحتياطي الا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة فيما عدا الحالة المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز حبس الاعضاء القنصليين او اخضاعهم لاي نوع من الاجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
اذا ما بدات اجراءات جنائية ضد عضو قنصلي ، فعلية المثول امام السلطات المختصة الا انه يجب مباشرة هذه الاجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق الى اقل حد ممكن ممارسة الاعمال القنصلية واذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لتحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الاجراءات ضده باقل تاخير.

المــادة(42): الابلاغ عن القبض او الحجز او المقاضاة:
في حالة القبض على احد اعضاء الطاقم القنصلي او حجزة او اتخاذ اجراءات جنائية ضده تقوم الدولة بابلاغ ذلك باسرع ما يمكن الى رئيس البعثة القنصلية واذا كان اي من هذه الاجراءات موجه ضد رئيس البعثة نفسه فيجب على الدولة الموفد اليها ان تبلغ ذلك الى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.

المــادة(43): الحصانة القضائية:
1-
الاعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية او الادارية بالدولة الموفد اليها فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها لمباشرة اعمالهم القنصلية.
2-
ومع ذلك فلا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على اي مما يلي
ا: الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو او موظف قنصلي او مستخدم ولم يكن قد ابرم هذه التعاقد صراحة اوضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة.
ب: او المرفوعة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد اليها سببته مركب او سفينة او طائرة.

المــادة(44): الالتزام باداء الشهادة:
1-
يجوز ان يطلب من اعضاء بعثة قنصلية الحضور للادلاء بالشهادة اثناء سير الاجراءات القضائية او الادارية ، ولايمكن للموظفين او لاعضاء طاقم الخدمة ان يرفضوا تادية الشهادة الا في الاحوال المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة اما اذا رفض موظف قنصلي الادلاء بالشهادة فلا يجوز ان يتخذ ضده اي اجراء جبري او جزائي.
2-
يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو ان تتجنب عرقلة تاديته اعمال وظيفته ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه او في البعثة القنصلية او قبول تقرير كتابي منه كلما تيسير ذلك.
3-
اعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتادية الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة اعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها.
ويجوز كذلك لهم الامتناع عن تادية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.

المــادة(45): التنازل عن المزايا والحصانات:
1-
يجوز للدولة الموفدة ان تتنازل عن اي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد (41) ،(43)،(44) بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية.
2-
يجب ان يكون هذا التنازل صريحا في جميع الاحوال فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ، ويجب ان يبلغ هذا التنازل كتابة الى الدوله الموفد اليها.
3-
اذا رفع عضو او موظف او مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا للمادة (42) فلا يجوز له بعد ذلك ان يستند الى الحصانة القضائية بالنسبة لاي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الاصلية.
4-
ان التنازل عن الحصانة القضائية في الدعوى المدنية او الادارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الاحكام التي يجب الحصول لها عن تنازل خاص.

المــادة(46): الاعفاء من قيود تسجيل الاجانب ومن تراخيص الاقامة:
1-
يعفى الاعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون وكذا اعضاء اسرهم الذين يعيشون فيكنفهم من جميع القيود التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد غليها بشان تسجيل الاجانب وتراخيص الاقامة.
2-
غير ان احكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تسري على اي موظف لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة او الذي يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب في الدولة الموفد اليها ولا تسري كذلك على اي فرد من افراد اسرته.

المــادة(47): الاعفاء من تراخيص العمل:
1-
يعفى اعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدنها للدولة الموفدة من اي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها فوانين ولوائح الدولة الموفد اليها فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الاجنبية.
2-
يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعضاء الطاقم الخاص التابعين للاعضاء والموظفين القنصليين اذا كانوا لا يقومون باي مهنة اخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد اليها.

المــادة(48): الاعفاء من التامين الاجتماعي:
1-
مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يعفى اعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة وكذلك اعضاء اسرهم الذين يعيشون في كنفهم من احكام التامين الاجتماعي القائمة في الدولة الموفد اليها.
2-
يسري كذلك الاعفاء المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة على اعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة اعضاء البعثة القنصلية وذلك بشرط:
ا: ان لا يكونوا من رعايا الدولة الموفد اليها او المقيمين بها اقامة دائمة.
ب: ان يكونوا خاضعين لاحكام التامين الاجتماعي القائمة في الدولة الموفدة او في دولة ثالثة.
3-
يجب على اعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون اشخاصا لا يسري عليهم الاعفاء المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة ان يلاحظوا الالتزامات التي تفرضها احكام التامين الاجتماعي في الدولة الموفد اليها على اصحاب الاعمال.
4-
الاعفاء المذكور في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التامين الاجتماعي للدولة الموفد اليها اذا ما سمحت هذه الدولة بذلك.

المــادة(49): الاعفاء من الضرائب:
1-
يعفى الاعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون وكذا اعضاء عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية الاهلية والمحلية والبلدية مع استثناء:
ا: الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها في اثمان السلع والخدمات.
ب: الضرائب او الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في اراضي الدولة الموفد اليها مع مراعاة احكام المادة(23).
ج: ضرائب التركات والايلولة والارث ورسوم نقل الملكية التي تفرضها الدولة الموفد اليها مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (51).
د: الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص بما في ذلك مكاسب راس المال التابعة في الدولة الموفد اليها والضرائب على راس المال المستثمر في مشروعات تجارية او مالية في الدولة الموفد اليها.
هـ:الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تادية خدمات خاصة.
و: الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة، مع مراعاة احكام المادة(32).
2-
يعفى اعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الاجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.
3-
يجب على اعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون اشخاصا تخضع ماهياتهم او اجورهم لضريبة الدخل في الدولة الموفد اليها ان يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة على اصحاب الاعمال فيما يختص بتحصيل ضريبة الدخل.

المــادة(50): الاعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي:
1-
تسمح الدولة الموفد اليها مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها بادخال الاشياء التالية، مع اعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاضافية الاخرى، ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
ا: الاشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
ب: الاشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للعضو القنصلي واعضاء عائلته الذين يعيشون فيكنفه بما في ذلك الاشياء المعدة لاقامته ولا يجوز ان تتعدى المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للاشخاص المعنيين.
2-
يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للاشياء المستوردة عند اول توطن.
3-
يعفى الاعضاء القنصليون وافراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على امتعتهم الشخصية التي يصحبونها معهم، ولا يجوز اخضاعها للتفتيش الا اذا كانت هناك اسباب جدية للاعتقاد بانها تشتمل على اشياء غير التي ورد ذكرها في الفقرة (ا-ب) من هذه المادة ، او على اشياء محظور استيرادها او تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها او تخضع لقوانين الحجز الصحي فيها.
ولا يجوز اجراء هذا التفتيش الا في حضور العضو القنصلي او العضو صاحب الشان من عائلته.

المــادة(51): تركة عضو البعثة القنصلية او احد افراد عائلته :
في حالة وفاة احد اعضاء البعثة القنصلية او احد افراد عائلته ممن يعيشون في كنفه تلتزم الدولة الموفد اليها بالآتي
ا:السماح بتصدير منقولات المتوفي مع استثناء تلك التي يكون قد حازها في الدولة الموفد اليهاوالتي يكون تصديرها محظورا وقت الوفاة.
ب: عدم تحصيل رسوم اهلية او محلية او بلدية على التركه او على نقل ملكية المنقولات التي ارتبط وجودها في الدولة الموفد اليها بوجود المتوفى فيها بوصفة عضوا بالبعثة القنصلية اوفردا من افراد اسرة عضو البعثة القنصلية.

المــادة(52): الاعفاء من الخدمات الشخصية:
تعفى الدولة الموفد اليها اعضاء البعثة القنصلية وافراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من كافة الخدمات الشخصية والعامة ايا كانت طبيعتها.
ومن الالتزامات العسكرية كتلك التي تتعلق بالاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية وايواء الجنود.

المــادة(53): بداية ونهاية المزايا والحصانات القنصلية:
1-
يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بمجرد دخوله اقليم الدولة الموفد اليها بقصد الوصول الى مقر عمله وبمجرد تسليمه اعماله في البعثة القنصلية اذا كان موجودا اصلا في اقليم الدولة الموفد اليها.
2-
يتمتع افراد اسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون في كنفه ، وكذلك اعضاء طاقمه الخاص بالمزايا و الحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اعتبارا من اخر تاريخ من التواريخ التالية:
تاريخ تمتع عضو البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
او تاريخ دخولهم اراضي الدولة الموفد اليها.
3-
عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية، ينتهي عادة تمتعه وتمتع اسرته الذين يعيشون في كنفه واعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات من الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعني اقليم الدولة الموفد اليها او عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا الغرض، ايهما اقرب ويستمر سريانها الى هذا الوقت حتى في حالة قيام نزاع مسلح. اما في حالة الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة فتنتهي المزايا والحصانات الخاصة بهم بمجرد ما ينتهي انتماؤهم الى اسرة عضو البعثة القنصلية او الى طاقمه الخاص غير انه في حالة اعتزامهم مغادرة اراضي الدولة الموفد اليها في مدة معقولة فيستمر تمتعهم بهذه المزايا والحصانات الى تاريخ رحيلهم.
4-
اما بالنسبة للاعمال التي يقوم بها عضو او موظف قنصلي في تادية اعمال وظيفته فان الحصانة القضائية يستمر سريانها بدون تحديد مدة.
5-
في حالة وفاة عضو بعثة قنصلية يستمر افراد اسرته الذين يعيشون في كنفه في التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لهم حتى وقت تركهم لاراضي الدولة الموفد اليها او حتى تنتهي مدة معقولة تمكنهم من ذلك ايهما اقرب.

المــادة(54): التزامات الدولة الثالثة:
1-
اذا مر عضو قنصلي من او وجد في اقليم دولة ثالثة كانت قد منحته تاشيرة وكانت ضرورية اثناء توجهة لتولي مهام منصبه او عودته الى الدولة الموفدة فعلى الدولة الثالثة ان تمنحه جميع الحصانات المنصوص عليها سائر مواد هذه الاتفاقية والتي قد تلزم لتامين مروره او عودته كما تعامل نفس المعاملة اعضاء اسرته الذين يعيشون في كنفه ويتمتعون بالمزايا والحصانات اذا كانوا مرافقين له ومسافرين منفردين للحاق به او للعودة الى الدولة الموفدة.
2-
في الظروف المشابهة التي ورد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للدولة الثالثة اعاقة المرور عبر اراضيها بالنسبة لباقي البعثة القنصلية وافراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم.
3-
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة انواع الاتصالات الرسمية المارة باراضيها بما في ذلك الرسائل الرمزية نفس الحرية والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد اليها بموجب هذه الاتفاقية وتمنح حاملي الحقائب القنصليين الحاصلين على تاشيرة اذا كانت ضرورية وللحقائب القنصلية المارة في اراضيها نفس الحرمة والحماية التي تلتزم بمنحها الدولة الموفد اليها بموجب هذه الاتفاقية.
4-
تطبق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في الفقرات (3،2،1)من هذه المادة بالنسبة للاشخاص المذكورين فيها وكذلك على المراسلات الرسمية والحقائب القنصلية اذا ما وجدت في اراضي الدولة الثالثة بسبب قوة قهرية.

المــادة(55): احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها:
1-
مع عدم المساس بالمزايا و الحصانات ، يجب على الاشخاص الذين يتمتعون بها ان يحترموا قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وعليهم كذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدوله.
2-
لاتستعمل مباني القنصلية على اي نحو لا يتفق مع ممارسة الاعمال القنصلية.
3-
لا يحرم نص الفقرة (2) من هذه المادة امكان اقامة مكاتب مؤسسات او وكالات اخرى في جزء من مباني القنصلية بشرط ان تكون الاماكن المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن تلك التي تستخدمها البعثة القنصلية.
وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه المكاتب المذكورة كجزء من مباني القنصلية في تطبيق هذه الاتفاقية.

المــادة(56): التامين ضد الاضرار التي تلحق بالغير:
يجب على اعضاء البعثة القنصلية ان يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها بالنسبة للتامين فيما يتعلق بالمسئولية المدنية المترتبة على استعمال اي سيارة اوسفينة او طائرة .

المــادة(57): الاحكام المنظمة لمهنة خاصة تدر كسبا:
1-
لا يجوز للاعضاء القنصليين (العاملين) ان يقوموا في الدولة الموفد اليها بمزاولة اي نشاط مهني اوتجاري في سبيل الكسب الشخصي الخاص.
2-
المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب لا تسري على الاشخاص الآتيين
ا:الموظفين القنصليين واعضاء طاقم الخدمة الذين يزاولون مهنة خاصة تدر كسبا في الدولة الموفد اليها.
ب: افراد اسرة شخص من المذكورين في الفقرة (ا) وكذا اعضاء طاقمه الخاص.
ج:افراد اسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومونهم انفسهم بمزاولة مهنة خاصة تدر كسبا في الدولة الموفد اليها.
الباب الثالث: النظام المطبق على الاعضاء القنصليين الفخريين وعلى البعثات القنصلية التي يراسونها

المــادة(58): احكام عامة متعلقة بالتسهيلات والمزايا والحصانات:
1-
تطبق المواد(39،38،37،36،34،30،29،28) والفقرة (3) من المادة (54) والفقرتان (3،2) من المادة (55) على البعثات القنصلية التي يراسها عضو قنصلي فخري وعلاوة على ذلك فان الستهيلات و المزايا و الحصانات الخاصة بهذه البعثات تحكمها نصوص المواد (62،61،60،59).
2-
تطبيق المادتان(43، 42)والفقرة (3) من المادة (44) والمادتان(53،45) والفقرة(1) من المادة (55) على الاعضاء النقصليين الفخريين وعلاوة على ذلك فالتسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بهؤلاء الاعضاء القنصليين تحكمها المواد(67،66،65،64،63) .
3-
المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تمنح لافراد اسرة العضو القنصلي الفخري او الموظف القنصلي الذي يعمل في بعثة قنصلية يراسها عضو قنصلي فخري.
4-
لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين يراسهما عضوان قنصليان فخريان في بلدين مختلفين الا بعد موافقة الدولتين 

الموفد اليهما المعنيتين.

المــادة(59): حماية مباني القنصلية:
تتخذ الدولة الموفد اليها التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية لبعثة قنصلية يراسها عضو قنصلي فخري ضد اي اقتحام او اضرار بها ولمنع اي اضطراب لامن البعثة القنصلية او الحط من كرامتها.

المــادة(60): اعفاء مباني القنصلية من الضرائب:
1-
تعفى المباني القنصلية لبعثة قنصلية يراسها عضو قنصلي فخري والتي تملكها او تؤجرها الدولة الموفدة من جميع الضرائب والرسوم، اهلية او محلية او بلدية بشرط الا تكون محصلة مقابل خدمات خاصة.
2-
لا يطبق الاعفاء من الضرائب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على الضرائب والرسوم المذكورة اذا ما كانت قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها تفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.

المــادة(61): حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:
تتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الخاصة ببعثة قنصلية يراسها عضو قنصلي فخري بالحرمة في كل وقت واينما كانت بشرط ان تكون منفصلة عن باقي الاوراق والمستندات وعلى الاخص عن المراسلات الشخصية لرئيس البعثة القنصلية او لاي شخص يشتغل معه وكذلك عن المتعلقات او الكتب او الوثائق المتعلقة بمنتهم او تجارتهم.

المــادة(62): الاعفاء من الرسوم الجمركية:
تبعا للقوانين واللوائح التي تتبعها الدولة الموفد اليها فانها تسمح بادخال الاشياء التالية ، مع اعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والمصاريف المتعلقة بها ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة ، وذلك للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يراسها عضو قنصلي فخري: شعارات الدولة والاعلام واللافتات والاختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية واثاث المكاتب والمهمات والادوات المكتبية والاصناف المشابهة التي تورد للبعثة بمعرفة الدولة الموفد اليها او بناء على طلبها.

المــادة(63): الاجراءات الجنائية:
اذا بوشرت اجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فخري وجب عليه المثول امام السلطات المختصة، غير ان هذه الاجراءات يجب مباشرتها مع الاحترام اللازم نحوه نظرا لمركزه الرسمي باستثناء الحالة التي يكون فيها الموظف مقبوضا عليه او معتقلا بالطريقة التي تعوق ممارسة الاعمال القنصلية الى اقل حد ممكن واذا كان من الضروري حجز عضو قنصلي فخري فيجب مباشرة الاجراءات ضده باقل تاخير.
المــادة(64): حماية الاعضاء القنصليين الفخريين:
تمنح الدولة الموفد اليها العضو القنصلي الفخري الحماية اللازمة نظرا لمركزه الرسمي.

المــادة(65): الاعفاء من قيود تسجيل الاجانب ومن تراخيص الاقامة:
يعفى الاعضاء القنصليون الفخريون باستثناء هؤلاء الذين يزاولون في الدولة الموفد اليها نشاطا مهنيا او تجاريابقصد الربح الخاص من جميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها فيما يتعلق بتسجيل الاجانب وتراخيص الاقامة.

المــادة(66): الاعفاء من الضرائب:
يعفى العضو القنصلي الفخري من جميع الضرائب والرسوم عن المكافات والمرتبات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة نظير القيام بالاعمال القنصلية.


المــادة(67) الاعفاء من الخدمات الشخصية:
تعفى الدولة الموفد اليها الاعضاء القنصليين الفخريين من جميع الخدمات الشخصية ومن كل الخدمات العامة من اي نوع كانت ومن الالتزامات العسكرية كتلك المتعلقة بعمليات الاستيلاء والمساهمة في الجهود العسكرية ايواء الجنود.



مادة ( 68 ) حرية إتباع نظام الأعضاء القنصليين الفخريين:
كل دولة حرّة في تعيين أو قبول أعضاء قنصليين فخريين.

الباب الرابع

أحكام عامة


مادة ( 69 )
الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء لبعثات قنصلية
1- لكل دولة الحرية في إنشاء أو قبول وكالات قنصلية يديرها وكلاء قنصليون لم يعيّنوا رؤساء لبعثات قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة.
2- يتم - بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها - تحديد الشروط - التي يمكن فيها للوكالات القنصلية المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ممارسة نشاطها, وكذلك المزايا والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يديرونها.

مادة ( 70 )مباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية:
1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك - في حدود ما تسمح به نصوصها - في حالة مباشرة بعثة دبلوماسية للأعمال القنصلية.
2- تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية المعينين للقسم القنصلي, أو المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة.
3- عند القيام بالأعمال القنصلية, يجوز للبعثة الدبلوماسية أن تتصل:
أ- بالسلطات المحلية في دائرة اختصاص القنصلية.
ب- بالسلطات المركزية في الدولة الموفد إليها إذا سمحت بذلك قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد إليها, تبعاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد.
4- مزايا وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة, يستمر تحديدها وفقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

مادة ( 71 ) رعايا الدولة الموفد إليها المقيمون فيها إقامة دائمة:
1- ما لم تمنح الدولة الموفد إليها تسهيلات ومزايا وحصانات إضافية, لا يتمتع الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرية الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقومون بها في تأدية أعمالهم ووظائفهم, وكذلك بالميزة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ), وتلتزم الدولة الموفد إليها كذلك - بالنسبة لهؤلاء الأعضاء القنصليين - بالنص الوارد في المادة ( 42 ).
وإذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء القنصليين - باستثناء الحالة التي يكون فيها معتقلاً أو تحت الحجز - أن تتم هذه الإجراءات بالطريقة التي تعوق ممارسة الأعمال القنصلية إلى أقل حد ممكن.
2- باقي أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد إليها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة وأفراد عائلاتهم, وكذلك عائلات الأعضاء القنصليين المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة, يتمتعون بالتسهيلات والمزايا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. وأفراد عائلات أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة, الذين يكونون هم أنفسهم من رعايا الدولة الموفد إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لا يتمتعون كذلك بالتسهيلات والمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تمنحها لهم الدولة الموفد إليها. غير أنه يجب على الدولة الموفد إليها أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة القنصلية بأعمالها.

مادة ( 72 )عدم التفرقة:
1- على الدولة الموفد إليها - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية - ألا تفرق في المعاملة بين الدول.
2- غير انه لا يعتبر وجود تفرقة في المعاملة في الحالتين الآتيتين:
أ- قيام الدولة الموفد إليها بالتضييق في تطبيق أحد نصوص هذه الاتفاقية بسبب تطبيقها نفس الطريقة على بعثاتها القنصلية في الدولة الموفدة.
ب- قيام دولتين بمنح بعضهما البعض - وفقا للعرف أو للاتفاق بينهما - معاملة أفضل مما ورد في نصوص هذه الاتفاقية.

مادة ( 73 )العلاقات بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى:
1- أحكام هذه الاتفاقية لا تمس الاتفاقات الدولية الأخرى القائمة بين الدول الأطراف فيها.
2- لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات دولية بين بعضها البعض, تأكيدا أو تكملة أو توسماً لنصوصها, أو امتداداً لمجال تطبيقها.


الباب الخامس

أحكام ختامية
مادة ( 74 ) التوقيع:
يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة, وكذلك لجميع الدول المنضمة لنظام محكمة العدل الدولية, وأيضاً لأي دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية, وذلك على النحو الآتي:
لغاية يوم 31 أكتوبر ستة 1963 - في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا - وبعد ذلك لغاية 31 مارس سنة 1964 لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

مادة ( 75 )التصديق:
تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليها. وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 76)الانضمام:
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة ( 77 )سريان المفعول:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية, لدى سكرتير عام الأمم المتحدة.
2- وبالنسبة لكل دولة من الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو التي تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين, تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة ( 78 )الإخطارات التي يقوم بها السكرتير العام:
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة ( 74 ) بالآتي:
أ- التوقيعات التي تمّت على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام للمواد ( 74 ) و ( 75 ) و ( 76 ).
ب- التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفقاً للمادة ( 77 ).

مادة ( 79 )النصوص المعتمدة:
يودع أصل هذه الاتفاقية - بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية - التي تعتبر كل منها معتمدة - لدى السكرتير العام للأمم المتحدة, الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكافة الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في وإثباتا لما تقدم قام الممثلون والمفوضون تفويضا صحيحا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.المادة ( 74 )
تم في فيينا في الرابع والعشرين من شهر إبريل سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستون.



Plus récente Plus ancienne