تعرف الحماية الدبلوماسية بأكثر من تعريف ، وذلك باختلاف
وجهـــات الــنـــظـر أو حسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الحماية.
فالأستاذ Louis Du Bouis"""لويس دو بوي" يعرف الحماية
الدبلوماسية بأنها : (( أي عمل تقوم به دولة لدى دولة أجنبية أخرى للمطالبة
لصالح مواطنيها باحترام القانون الدولي أو الحصول على بعض المزايا )) ,
ونلاحظ أن هذا التعريف جاء موسع في بيان مضمون الحماية الدبلوماسية وذلك إن
الحصول على مزايا لمصالح مواطني الدولة ليس من قبيل الحماية الدبلوماسية
وأيضا إهماله لشروط ممارسة الحماية الدبلوماسية .
بينما يعرفها الأستاذ Henri Capitant""
"هنريكابيتانت" بأنها :
(( تصرف تقرّ دولة ما بموجبه أن تأخذ على عاتقها نزاع أحد مواطنيها أو رعاياها , ضد دولة أخرى وترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خلال الطريق الدبلوماسي أو الطريق القضائي )) .
(( تصرف تقرّ دولة ما بموجبه أن تأخذ على عاتقها نزاع أحد مواطنيها أو رعاياها , ضد دولة أخرى وترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خلال الطريق الدبلوماسي أو الطريق القضائي )) .
أما هذا التعريف
فهو يركز على الحماية الدبلوماسية من منظور إجراءاتها ، وتركيزه على النزاع
وتحويله من نزاع داخلي إلى دولي , وإهماله شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية.
كما عرفها " "Cuthbert Joseph " كثبيرت
جوزيف"بأنها :(( هي أحد مظاهر السيادة االتي تتمتع به الدولة وفقاً لمبادئ
القانون الدوليالعام , وفي إطار حقوقها والتزاماتها الدولية المتبادلة في
القانون الدولي )).
إن هذا التعريف الذي يعبر عن حق الدولة في حماية
مواطنيها بما لها من سيادة , لا يبين مضمون الحماية الدبلوماسية ذاتها أو
شروط اللجوء إليها, وكذلك حق المنظمات الدوليةفي حماية موظفيها , وإنما
يقتصر علي أساس الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية .
أما الفقيه "Borchard " " بورشارد" فقد تناول الحماية الدبلوماسية: (( باعتبارها الإجراء الذي تتقدم به دولة ماضد دولة أخري بشأن الأضرار التي يتعرض لها مواطنيها )) , وقد أورد هذا التفسير في تقريره المقدم عام 1931م عن الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج إلي معهد القانون الدولي . حيث قصرها علي دراسة " شروط الحماية في حالة تقديم طلب رسميدولي بالتعويض " ونلاحظ أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً شكلياً للحماية الدبلوماسية , فهو يركز علي الإجراء القضائي لهذه الحماية , ولكن تطور الحماية الدبلوماسية من حيث وسائلها وأشخاصها يقتضي تعريفاً أوسع من ذلك .
أما بالنسبة لبعض الفقهاء العرب فقد ذكروا بعض التعريفات بخصوص الحماية الدبلوماسية منها .
أما الفقيه "Borchard " " بورشارد" فقد تناول الحماية الدبلوماسية: (( باعتبارها الإجراء الذي تتقدم به دولة ماضد دولة أخري بشأن الأضرار التي يتعرض لها مواطنيها )) , وقد أورد هذا التفسير في تقريره المقدم عام 1931م عن الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج إلي معهد القانون الدولي . حيث قصرها علي دراسة " شروط الحماية في حالة تقديم طلب رسميدولي بالتعويض " ونلاحظ أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً شكلياً للحماية الدبلوماسية , فهو يركز علي الإجراء القضائي لهذه الحماية , ولكن تطور الحماية الدبلوماسية من حيث وسائلها وأشخاصها يقتضي تعريفاً أوسع من ذلك .
أما بالنسبة لبعض الفقهاء العرب فقد ذكروا بعض التعريفات بخصوص الحماية الدبلوماسية منها .
تعريف الدكتور "إسماعيل
الغزال" الذي جاء كالتالي: ((الحماية الدبلوماسية هي الآلية التي تساعد
الدولة بموجبها مواطنيها ورعاياهاالمضرورين , وتأخذ علي عاتقها مسئولية
مطالبهم )) ,
كما عرف الدكتور"الغنيمي" الحماية الدبلوماسية بأنهـــــــا : (( النظام الذي يسمح للدولة بأن تتبني قضية مواطنيها , وتطالب بإصلاح ما لحقهم من ضرر أو التعويض عنه )) .
أما الدكتور " حامد سلطان" فيري : (( أن الغالبية العظمي من حالات المسؤولية إنما تنشأ عما يلحق الأجانب علي إقليم دولة أخري من أضرار , وأن المسؤولية الدولية علاقة قانونية بين أشخاص القانون الدولي , وأنه إذا ما تظلم أحد الأجانب المقيمين علي إقليم دولة أخري من أضرار لحقت شخصه أو ماله , فإن الدولة التي ينتسب إليها هي التي تقاضي الدولة التي صدر عنها العمل غير المشروع )) .
كما عرف الدكتور"الغنيمي" الحماية الدبلوماسية بأنهـــــــا : (( النظام الذي يسمح للدولة بأن تتبني قضية مواطنيها , وتطالب بإصلاح ما لحقهم من ضرر أو التعويض عنه )) .
أما الدكتور " حامد سلطان" فيري : (( أن الغالبية العظمي من حالات المسؤولية إنما تنشأ عما يلحق الأجانب علي إقليم دولة أخري من أضرار , وأن المسؤولية الدولية علاقة قانونية بين أشخاص القانون الدولي , وأنه إذا ما تظلم أحد الأجانب المقيمين علي إقليم دولة أخري من أضرار لحقت شخصه أو ماله , فإن الدولة التي ينتسب إليها هي التي تقاضي الدولة التي صدر عنها العمل غير المشروع )) .
بينما يوضح الدكتور " محمد حافظ غانم " الحماية الدبلوماسية
بقوله : (( تبدأ الحماية الدبلوماسية عادة بأن تتدخل الدولة التي ينتمي
إليها الأفراد الذين لحقتهم الأضرار لدى الدولة المسئولة لكي تحصل علي تعويض
مناسب ,ويتم هذا الاتصال عن طريق القناصل أو البعثات الدبلوماسية وإذا
تبين أن هناك خلاف في وجهات النظر بين الدولتين حول مبدأ المسئولية أو حول
تقدير التعويض كان للدولة التي يتبعها من أُضير( لحق به الضرر) من الأفراد
أن تتبنى مطالباتهم , وبهذا تتحول طبيعة النزاع من نزاع داخلي بين دولة
وأجانب إلي نزاع دولي )) .
ومن خلال استعراض التعريفات السابقة نلاحظ أن الفقه العربي عند تحديده لمفهوم الحماية الدبلوماسية , فإنه يتناولها من خلال موضوع المسؤولية الدولية .ويمكن تلخيص أهم الانتقادات الموجهة إلي تلك التعريفات من حيث اقتصارها فقط على الناحية الإجرائية والشكلية وعلي حماية الأفراد , في حين تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل مصالح الدولة العامة ومصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين , أيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخر , وإن ممارسة الحماية الدبلوماسية ليس مقصوراً علي الدول فقط بل للمنظمات الدولية الحق في حماية موظفيها " الحماية الوظيفية ". من مجموع ما تقدم من تعريفات يمكن أن نعرف الحماية الدبلوماسية (( بأنها قيام الشخص الدولي بممارسة حقه في حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين- أو رعاياه إذا توفرت شروط هذه الحماية , تجاه شخص دولي أخر , وذلك لإصلاح ماتعرضوا له من أضرار , وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي العام)).
نلاحظ أن هذا التعريف يتميز بالخصائص التالية :
1- إن الحماية الدبلوماسية لم تعد مقصورة علي الدول , وخاصة بعد صدور فتوى محكمة العدل الدولية عام 1949 , حيث اعترفت للمنظمات الدولية بحق ممارسة الحمايةالدبلوماسية " الحماية الوظيفية " لوكلائها وموظفيها وخبرائها وتابعيها. ولذلك ورد في التعريف " قيام الشخص الدولي " , فالشخص الدولي يشمل كلاً من الدولة والمنظمات الدولية المعترف لها بالشخصية الدولية .
2- تم الإشارة في هذا التعريف إلي حق الشخص الدولي في ممارسة الحماية الدبلوماسية " قيام الشخص الدولي بممارسة حقه " , وذلك لان الحماية الدبلوماسية حق للشخص الدولي وليست حق للفرد كما سنوضــــح في المطلب الثاني .
3- إن الــحمــايــة الدبـــلـومـــاسية لـيســت مــقصـــورة عليحــمــايـة الأفـراد - الأشخاص الطبيعيين - فقط , بل تمتد لتشمل الأشخاص الاعتباريين , وأيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخري , وقدتم الإشارة إلي ذلك بعبارة "حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين - أو رعاياه " .
4- يـتـضــمـن هـذا الـتـعريــف شروط الحماية الدبلوماسية من خــلال عــبــارة " إذا توفرت شروط هذه الحماية " حيث أن الفرد – الشخص طبيعي أو معنوي – الذي يحمل جنسية الدولة أو يكون تابعاً لمنظمة دولية , ولحق به ضرر ,ولم يستطيع الحصول علي تعويض مناسب من خلال وسائل الإصلاح المحلية , أو اعترضته بعض الصعوبات والعقبات في بلد الإقامة , فإن دولته أو المنظمة التي يتبع لها تتدخل لحمايته .
5- كما أن هذا التعريف لا يعلق ممارسة الحماية الدبلوماسية علي وقوع الخطأ.بل يركز علي وقوع الضرر , دون النظر إلي وقوع خطا من الدولــــة أم لا ((المسؤولية الموضوعية ))
6- يتضمن هذا التعريف كذلك وسائل الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال عبارة,"وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي " فلم نقيد هذه الوسائل بوسيلة معينة , وذلك لان الشخص الدولي له حرية اختيار الوسيلة التي يتدخل بموجبها لحماية مواطنيه ورعاياه سواء أكانت وسيلة سياسية أم وسيلة قضائية , ولكننا قيدنا الوسيلة التي يلجأ إليها الشخص الدولي بالوسائل التي تتفق مع قواعد القانون الدولي العام .
ومن خلال استعراض التعريفات السابقة نلاحظ أن الفقه العربي عند تحديده لمفهوم الحماية الدبلوماسية , فإنه يتناولها من خلال موضوع المسؤولية الدولية .ويمكن تلخيص أهم الانتقادات الموجهة إلي تلك التعريفات من حيث اقتصارها فقط على الناحية الإجرائية والشكلية وعلي حماية الأفراد , في حين تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل مصالح الدولة العامة ومصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين , أيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخر , وإن ممارسة الحماية الدبلوماسية ليس مقصوراً علي الدول فقط بل للمنظمات الدولية الحق في حماية موظفيها " الحماية الوظيفية ". من مجموع ما تقدم من تعريفات يمكن أن نعرف الحماية الدبلوماسية (( بأنها قيام الشخص الدولي بممارسة حقه في حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين- أو رعاياه إذا توفرت شروط هذه الحماية , تجاه شخص دولي أخر , وذلك لإصلاح ماتعرضوا له من أضرار , وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي العام)).
نلاحظ أن هذا التعريف يتميز بالخصائص التالية :
1- إن الحماية الدبلوماسية لم تعد مقصورة علي الدول , وخاصة بعد صدور فتوى محكمة العدل الدولية عام 1949 , حيث اعترفت للمنظمات الدولية بحق ممارسة الحمايةالدبلوماسية " الحماية الوظيفية " لوكلائها وموظفيها وخبرائها وتابعيها. ولذلك ورد في التعريف " قيام الشخص الدولي " , فالشخص الدولي يشمل كلاً من الدولة والمنظمات الدولية المعترف لها بالشخصية الدولية .
2- تم الإشارة في هذا التعريف إلي حق الشخص الدولي في ممارسة الحماية الدبلوماسية " قيام الشخص الدولي بممارسة حقه " , وذلك لان الحماية الدبلوماسية حق للشخص الدولي وليست حق للفرد كما سنوضــــح في المطلب الثاني .
3- إن الــحمــايــة الدبـــلـومـــاسية لـيســت مــقصـــورة عليحــمــايـة الأفـراد - الأشخاص الطبيعيين - فقط , بل تمتد لتشمل الأشخاص الاعتباريين , وأيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخري , وقدتم الإشارة إلي ذلك بعبارة "حماية مواطنيه - الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين - أو رعاياه " .
4- يـتـضــمـن هـذا الـتـعريــف شروط الحماية الدبلوماسية من خــلال عــبــارة " إذا توفرت شروط هذه الحماية " حيث أن الفرد – الشخص طبيعي أو معنوي – الذي يحمل جنسية الدولة أو يكون تابعاً لمنظمة دولية , ولحق به ضرر ,ولم يستطيع الحصول علي تعويض مناسب من خلال وسائل الإصلاح المحلية , أو اعترضته بعض الصعوبات والعقبات في بلد الإقامة , فإن دولته أو المنظمة التي يتبع لها تتدخل لحمايته .
5- كما أن هذا التعريف لا يعلق ممارسة الحماية الدبلوماسية علي وقوع الخطأ.بل يركز علي وقوع الضرر , دون النظر إلي وقوع خطا من الدولــــة أم لا ((المسؤولية الموضوعية ))
6- يتضمن هذا التعريف كذلك وسائل الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال عبارة,"وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي " فلم نقيد هذه الوسائل بوسيلة معينة , وذلك لان الشخص الدولي له حرية اختيار الوسيلة التي يتدخل بموجبها لحماية مواطنيه ورعاياه سواء أكانت وسيلة سياسية أم وسيلة قضائية , ولكننا قيدنا الوسيلة التي يلجأ إليها الشخص الدولي بالوسائل التي تتفق مع قواعد القانون الدولي العام .
التسميات :
كتب دبلوماسية