مادة (80) : تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أيٍ منهما .
2- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب واللائحة التنفيذية الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.
3- الإلتحاق بخدمة أو عمل لدى حكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون إذن مسبق من الوزارة .
4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية .
5- الإحالة إلى المعاش أو الفصل بحكم تأديبي .
6- الزواج بغير يمني الجنسية .
7- الوفـاة .
مادة (81) :
1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أيٍ منهما .
2- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب واللائحة التنفيذية الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.
3- الإلتحاق بخدمة أو عمل لدى حكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون إذن مسبق من الوزارة .
4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية .
5- الإحالة إلى المعاش أو الفصل بحكم تأديبي .
6- الزواج بغير يمني الجنسية .
7- الوفـاة .
مادة (81) :
أ-
يقدم طلب الاستقالة كتابياً ويعرض على اللجنة ولا تنتهي خدمة
عضو السلك إلا بتوصية منها وموافقة الوزير بقبول الاستقالة والبت فيها
خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، واعتبار الاستقالة
مقبولة بحكم القانون ، ويجوز خلال تلك المدة إرجاء قبول
الاستقالة إذا كان لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العضو
بذلك .
ب - يجب على عضو السلك أن يستمر في عمله إلى ان يبلَّغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يعود عن الاستقالة خلال هذه الفترة .
ج - لا يترتب على استقالة عضو السلك حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقانون العام .
ب - يجب على عضو السلك أن يستمر في عمله إلى ان يبلَّغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما لم يعود عن الاستقالة خلال هذه الفترة .
ج - لا يترتب على استقالة عضو السلك حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقانون العام .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي