الباب الثاني- الفصل الخامس: قياس كفاية الأداء | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني- الفصل الخامس: قياس كفاية الأداء

مادة (49) : 
يتم تقييم كفاية أداء رؤساء البعثات التمثيلية والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة برئاسة الوزير وعضوية وزير الدولة للشئون الخارجية والنائب والوكلاء ومقرر تختاره اللجنة المذكورة ، ويتم تقييم كفاية أداء بقية وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاية وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير .

مادة (50) : 

تحدد بقرار من الوزير درجات قياس كفاية الأداء واعتماد نماذج التقارير الرسمية التي تعدها اللجنة ، على أن يحظـر كتابـة التقاريـر علـى غير النموذج المقر .

مادة (51) :
أ - يخطر عضو السلك رسمياً بقرار اللجنة في الحالات التي يكون فيها قياس كفايته بدرجة ضعيف ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد التقارير من قبل اللجنة وله حق التظلم خلال شهر من تاريخ أخطاره ، وتبت اللجنة بالتظلم، ويكون قرارها مسبباً ونهائياً .
ب- يتضمن الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إشعار عضو السلك المعني بضرورة تحسين أدائه ورفع مستواه ، كما يحرم من العلاوة الدورية لمدة سنة وفي حالة حصول عضو السلك على تقدير ضعيف للسنة الثانية على التوالي تنزل درجته وينذر بالفصل وإذا حصل نفس العضو على تقدير ضعيف للسنة الثالثة على التوالي فتوصي اللجنة بإنهاء خدمته ويصدر بذلك قرار من الوزير .
ج- يمنح عضو السلك الحاصل على تقدير قياس كفاية بدرجة ممتاز رسالة شكر وتقدير بتوقيع الوزير وتحفظ صورة في ملف خدمته .


Previous Post Next Post