الباب الرابع: انتهاء الخدمة والتأديب- الفصل الثالث: التـأديـب | المكتبة الدبلوماسية

الباب الرابع: انتهاء الخدمة والتأديب- الفصل الثالث: التـأديـب

مادة (85) :
أ- يحق للوزير أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته واجباته او مقتضيات وظيفته ، ويعهد الوزير بقرار منه إلى لجنة لمباشرة التحقيق ، على ان يكون أعضائها أعلى درجة من درجة عضو السلك المحال إلى التحقيق .
ب - ترفع اللجنة المعنية في الفقرة (أ) نتائج التحقيق إلى الوزير متضمنة توصياتها إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جـزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.
ج - تطبق فيمن يصدر في تعيينهم قرار من مجلس الرئاسـة القواعد المنصوص عليها في القانون العام .

مادة (86) :

أ- يشكل مجلس تأديبي لمحاسبة عضو السلك من وظيفة ملحق دبلوماسي إلى وظيفة مستشار ، على أن يراعى في تشكيله ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (85) ويصدر بشأن عضويته ومدته ونظام انعقاده واختصاصاته قرار من الوزير .
ب- يوقع مجلس التأديب الجزاءات التأديبية التالية:
1- الإنـذار .
2- الخصم من المرتـب .
3- الاستدعاء إلى الديوان أو الحرمان من التعيين بالبعثات التمثيلية لفترة يحددها مجلس التأديب على ضوء اللائحة الخاصة بعمل الوزارة.
4- تجميد الترقية أو تنزيلها لفترة تحددها اللائحة .
5- الفصل من الخدمة في السلك .

ج - لمجلس التأديب أن يامر باستيفاء التحقيق سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عضو السلك المحال إليه ، وله أن يعهد بتلك المهمة إلى أحد اعضائه .
د - للعضو المحال إلى المجلس الإطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة المنسوبة إليه ، وله حق الدفاع عن نفسه شفاهة وكتابة ، ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع أي إجراء على عضو السلك المحال إليه إلا بعد سماع أقواله وتثبيت دفاعه .
هـ- يكون قرار المجلس مسبباً ، وللموظف حق اللجوء إلى القضاء .
و - تنظر اللجنة المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون في المخالفات المنسوبة للسفراء والوزراء المفـوضين ، ولا تكون الـجزاءات الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة نافذة إلا بقرار من مجلس الرئاسة ، وبالنسبة للمستشارين بقرار من مجلس الوزراء .
ز - تحدد المواد المتعلقة بالحرمان من التعيين في البعثات أو تجميد الترقية وفقاً للحالات التي تنظمها اللائحة من قبل مجلس التأديب او اللجنة العيا المشار إليها في اللائحة .

مادة (87) :

أ- يجوز للوزير توقيف عضو السلك المحال لمجلس التأديب عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على أن لا تزيد مدة التوقيف على شهرين مالم يقر مجلس التأديب غير ذلك ، ولا يترتب على توقيف العضو توقيف مرتباته أو استحقاقاته الأخرى .
ب - لرئيس البعثة التمثيلية في الحالات التي تنص عليها لائحة الجزاءات أن يوقف بصورة مؤقتة أي عضو من أعضاء البعثة عن العمل ، على أن يخطر الوزير بقرار التوقيف وأسبابه بدون تأخير .




أحدث أقدم