مادة (70) :
تحدد مرتبات أعضاء السلك وعلاواتهم الدورية بلائحة خاصة يصدرها مجلس الوزراء .
مادة (71) :
تحدد مرتبات أعضاء السلك وعلاواتهم الدورية بلائحة خاصة يصدرها مجلس الوزراء .
مادة (71) :
تصرف تلك المرتبات كما تصرف البدلات المبينة باللائحة لهؤلاء
الأعضاء سواءً العاملين منهم بالديوان أو بالبعثات التمثيلية وفقاً
للقواعد المقررة في مواد هذا القانون واللائحة .
مادة (72) :
مادة (72) :
يجوز بقرار من الوزير واقتراح اللجنة منح عضو السلك الذي يحصل
أثناء خدمته على درجة علمية أعلى من مستوى الشهادة الجامعية علاوة
تشجيعية إلى جانب ما يستحقه من زيادة في بدل التخرج وفقاً للقانون
العام للخدمة المدنية .
مادة (73) :
مادة (73) :
أ-
يستحق عضو السلك من العاملين في الديوان مقابلاً عن الجهود
غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها .
ب - يجوز للوزير أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو دراسات أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو تسهم بتطوير عمل الوزارة .
ج - يصدر الوزير قراراً ينظم الحالات المبينة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة .
ب - يجوز للوزير أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو دراسات أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو تسهم بتطوير عمل الوزارة .
ج - يصدر الوزير قراراً ينظم الحالات المبينة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي