الباب الثاني- الفصل السادس: الترقيـة | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني- الفصل السادس: الترقيـة

مادة (52) :
أ - تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدياً بالأقدمية وبقرار من الوزير حتى درجة سكرتير أول وبقرار من مجلس الوزراء لدرجة مستشار بناءً على اقتراح الوزير ، ومن وظيفة وزير مفوض إلى وظيفة سفير بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء بقرار من مجلس الرئاسة .

ب - يشترط للترقية بالأقدمية ما يلي :
1- وجود درجة شاغرة .

2- قضاء الحد الأدنى من مدة الخدمة في درجة الوظيفة المرقى منها والمبينة كما يلي :
- سنتين للترقية إلى درجة سكرتير ثالث .
- ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان.
- ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول.
- أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار .
- أربع سنوات للترقية إلى درجة وزير مفوض.
- أربع سنوات للترقية إلى درجة سفير .

3- ألاَّ تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكاماً بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة ولم يرد إليه اعتباره .
4- أن يكون تقدير قياس كفاءته بالتقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال السنتين السابقتين للترقية .
5- أن يجتاز عضو السلك باستثناء السفراء دورة تدريبية تقيمها وتفد إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير ، وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها .
6- تمنح الأولوية في الترشيح للترقية لمن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية .
7- أن يكون المرشح للترقية إلى وظيفة وزير مفوض ، ووظيفة سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لثلاث مرات.

ج - يجـوز الترقية بالاختيار من بين أعضاء السلك من درجة مستشار وما يعلوها بالشروط التالية :
1- أن تكون الترقية في حدود (10%) من الوظائف الشاغرة المخصصة للترقية بالأقدمية في كل درجة .
2- أن يكون حاصلاً على تقدير قياس الكفاية بدرجة ممتاز لمدة لا تقل عن سنتين خلال عمله بالسلك قبل حصوله على الدرجة المرقى إليها .
3- أن يكون مستوفياً لشروط التأهيل اللازمة للدرجة المرقى إليها .
4- حصول العضو المرشح على تقدير ممتاز في امتحانات الدورة التدريبية المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د - ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة ، مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط .

مادة (53) :
أ - تصدر الحركة السنوية للترقيات في موعد أقصاه شهر ديسمبر ، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اول يناير ، ولا يجوز النص على نفاذ الترقية بأثر رجعي حتى ولو تاخر البت بحركة الترقيات السنوية إلى ما بعد موعد استحقاقها .
ب - يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وفقاً للكادر العام .
ج - يحرم من الترقية عضو السلك الحاصل على تقدير ضعيف في تقرير قياس الكفاية ، كما يحرم من الترقية عضو السلك الحاصل على تقدير متوسط لمدة عامين بعد انقضاء المدة القانونية للترقية إذا ما تقرر تجميد ترقيته عند استحقاقها بسبب عدم توفر أحد شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون .
د - يتم البدء عند الترقية النظر بشغل الدرجات المخصصة للأقدمية ، ويكون ترتيب من يرقون بالاختيار وفقاً للفقرة (ج) من المادة (52) تالياً لمن يرقون بالأقدمية لنفس الدرجة ، وتعطى الأولوية للحاصلين على التقديرات الأعلى في جميع الحالات

مادة (54) : 

 تعتبر درجات وظائف المعارين شاغرة اعتباراًَ من تاريخ الإعارة ، ويجوز شغل تلك الدرجات بالترقية إليها ، وعند انتهاء الإعارة تصرف للموظف كامل استحقاقاته بصفة شخصية إلى أن يتم إعادة قيده على أول وظيفة تخلى يتم تسكينه بها .

مادة (55) : 

لا يجوز النظر في ترقية الموظف المعين بإحدى وظائف الكادر وفقاً للمواد (28 ، 29 ، 31) قبل مضي سنتين تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ التعيين في تلك الوظيفة .

مادة (56) : يمنح عضو السلك العلاوة الدورية طبقاً للنظام المقرر بالكادر العام .



أحدث أقدم