الباب الثاني- الفصل الثالث: واجبات أعضاء السلك | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني- الفصل الثالث: واجبات أعضاء السلك

مادة (41) :
أ- يقيم عضو السلك العامل بإحدى البعثات التمثيلية في المدينة التي يوجد بها مقر وظيفته ، فيما عدا الحالات المؤقتة التي يقرها الوزير لأسباب تتصل بحالة الأمن في الدولة المعنية ، وتنتهي تلك الحالة بزوال الأسباب التي استدعتها .
ب- لا يحق لرئيس البعثة مغادرة بلد المقر إلا بموافقة مسبقة من الوزير ، كما لا يحق لعضو البعثة مغادرة مقر عمله إلا بعد موافقة رئيس البعثة مع تبيلغ الوزارة بأسباب المغادرة ومدتها ، على أن يتم مراعاة ما تنص عليه اللائحة في هذا الخصوص .

مادة (42) :
أ- يجب على رئيس البعثة وعضو السلك أن يظهر بالمظهر اللائق وان يلتزم في سلوكه العام أو الشخصي بقيم مجتمعه اليمني واخلاقياته وبالواجبات التي تفرضها صفته التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظيفته وتجنب كل ما من شأنه الاضرار بعلاقة اليمن بالدول الأخرى .
ب- يجب على رئيس البعثة وعضو السلك العامل باحدى البعثات التمثيلية ألا يمارس بصورة مباشرة أو غير مباشرة نشاطاً يتنافى مع طبيعة وظيفته بما في ذلك استخدام الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها بطريقة تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لبلد الاعتماد .

مادة (43) : 

يلتزم رئيس البعثة وعضو السلك بالمحافظة على أسرار وظيفته ، ويحظر عليه الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات أو بيانات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية وكان قد أطلع عليها بحكم وظيفته ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمته بالكادر .

مادة (44) : 

لا يجوز لرئيس البعثة وأعضاء السلك تأليف ونشر الكتب أو كتابة المقالات الصحفية المتصلة بطبيعة عملهم بالصحف والمجلات المحلية والأجنبية إلا بموافقة مسبقة من الوزير .

مادة (45) : 

يجب على عضو السلك أثناء عمله في إحدى البعثات التمثيلية أن يساهم مساهمة إيجابية في حياة الجالية اليمنية ، وعليه أن يسعى إلى تنمية روح التضامن والمودة بين أفرادها .


أحدث أقدم