مادة (5) :
أ- تقام العلاقات وتنشأ البعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس
الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
ب- تنشأ البعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ج- تحدد دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية بكامل اقليم الدولة المعتمدة لديها البعثة
د- تحدد دائرة اختصاص البعثة القنصلية بقرار من الوزير .
مادة (6) :
أ- تشمل البعثات الدبلوماسية :
- السفـارات .
- الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والاقليمية .
ب- تشمل البعثات القنصلية :
- القنصليات العامة .
- القنصليـات .
مادة (7) :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يعهد
لدولة أخرى برعاية مصالح الجمهورية ومواطنيها في بلد أو أكثر لا يكون
للجمهورية فيه بعثة دبلوماسية أو قنصلية ، ويجوز تكليف التمثيلية
التابعة للجمهورية برعاية مصالح دولة أخرى بقرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي