مادة (88) :
أ-
يجوز إلحاق موظفين من بين المعينين بالديوان الخاضعين
للقانون العام للعمل بالبعثات التمثيلية لتولي الأعمـال الإدارية
والمالية والفنية.
ب - يشترط ان يكون تعيينهم بتلك البعثات في حدود الأعداد المقررة ، وتسري عليهم القواعد والأنظمة الخاصة بالترقية ومنح العلاوات والاستحقاقات المالية وغيرها وفقاً للقانون العام ، وكذا الاستحقاقات المالية والامتيازات الممنوحة في هذا القانون واللائحة طيلة مدة عملهم بتلك البعثات.
ج - يشترط في جميع الحالات موافقة اللجنة على تعيينهم وفقاً لنظام إلحاقهم بالبعثات التمثيلية المعتمد من الوزير .
مادة (89) :
ب - يشترط ان يكون تعيينهم بتلك البعثات في حدود الأعداد المقررة ، وتسري عليهم القواعد والأنظمة الخاصة بالترقية ومنح العلاوات والاستحقاقات المالية وغيرها وفقاً للقانون العام ، وكذا الاستحقاقات المالية والامتيازات الممنوحة في هذا القانون واللائحة طيلة مدة عملهم بتلك البعثات.
ج - يشترط في جميع الحالات موافقة اللجنة على تعيينهم وفقاً لنظام إلحاقهم بالبعثات التمثيلية المعتمد من الوزير .
مادة (89) :
تسري على المعينين للعمل بالبعثات التمثيلية الإعفاءات من
الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين واللوائح الخاصة بها ، وذلك بعد كل
مرة يعودو منها من البعثات التمثيلية للعمل بالديوان بعد انتهاء
مدة العمل القانونية لكل مرة .
مادة (90) :
مادة (90) :
تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والمنافع التي لا يحق للزوجين
التمتع بها أثناء عملهما معاً بإحدى البعثات الدبلوماسية التمثيلية أو
بعد عودتهما من الخارج .
مادة (91) :
مادة (91) :
يحق لأي من الموظفين بالوزارة أن يلجأ إلى القضاء في الجمهورية
في حالة الإخلال بأي حق من حقوقه المنصوص عليها في القانون العام وهذا
القانون واللائحة .
مادة (92) :
مادة (92) :
لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محلياً في البعثات التمثيلية اليمنية .
مادة (93) :
مادة (93) :
ينوب الوزير عن الرئيس في توقيع أوراق التفويض لرؤساء الوفود
المسافرة إلى الخارج للتفاوض باسم الجمهورية وتمثيلها في المؤتمرات ،
كما يوقع أوراق التفويض لرؤساء الوفود التي تفاوض الوفود الأجنبية
التي تصل إلى الجمهورية ، كما يصدر الوزير التفويضات الخاصة
بالتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة باسم
الجمهورية .
مادة (94) :
مادة (94) :
تصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء الأنظمة
التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالعمل في البعثات التمثيلية ، وكذا
الأنظمة المشار إليها بهذا القانون .
مادة (95) :
مادة (95) :
يصدر الوزير قراراً خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون بتسوية
أوضاع موظفي الكادر وفقاً لقواعد ونصوص هذا القانون .
مادة (96) :
مادة (96) :
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض
الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة القواعد والنظم والشروط
المتعلقة بهذا القانون .
مادة (97) :
مادة (97) :
تسري الأحكام الواردة في القانون العام ولائحته التنفيذية في كل
ما لم يرد فيه نص خاص بهذا القانون واللائحة .
مادة (98) :
مادة (98) :
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9 / رجـب / 1411هـ
الموافـق : 26 / يناير / 1991 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيـس مجلـس الرئاسـة
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي