مادة (19) :
تتبع بعثات التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلدان التي تقع البعثة القنصلية في دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية ، ويخضع جميع اعضاء البعثة القنصلية لاشراف وتفتيش رئيس البعثة الدبلوماسية أو القائم باعمالها بالنيابة ، وعليهم تنفيذ ما يصدر لهم من تعليمات في حدود اختصاصاتهم ووفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .
مادة (20) :
يرتبط القناصل العامون والقناصل للجمهورية بالديوان مباشرة اذا لم يوجد تمثيل دبلوماسي للجمهورية في الدولة التي يؤدون عملهم فيها .
مادة (21) :
أ- في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلي أو خلو منصبه أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله، يحل محله في مباشرة جميع أختصاصاته أقدم أعضاء البعثة القنصلية درجة .
ب- يجوز للوزارة أن تكلف أحد أعضاء السلك العاملين بالديوان أو البعثات التمثيلية ، وذلك للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة .
مادة (22) :
أ- يجوز أن ينتدب للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية موظفون من أحدى الجهات الرسمية وفقاً للقواعد المقررة في كل من هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الأخرى النافذة ، وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا العينية الأخرى ، والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم بما لا يتجاوز المرتبات والبدلات والمزايا المقررة للمستشارين .
ب- لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون العام للخدمة المدنية والبدلات المماثلة المقررة في هذا القانون واللائحة .
ج- تتحمل ميزانيات الجهات التي يتبعها هؤلاء المنتدبين كافة الاستحقاقات المقررة لهم .
د- لا يجوز للمنتدبين للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية القيام باعمال البعثات الدبلوماسية .
مادة (23) :
يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الاجانب الإجازات اللازمـة.
مادة (24) :
تتبع بعثات التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلدان التي تقع البعثة القنصلية في دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية ، ويخضع جميع اعضاء البعثة القنصلية لاشراف وتفتيش رئيس البعثة الدبلوماسية أو القائم باعمالها بالنيابة ، وعليهم تنفيذ ما يصدر لهم من تعليمات في حدود اختصاصاتهم ووفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة .
مادة (20) :
يرتبط القناصل العامون والقناصل للجمهورية بالديوان مباشرة اذا لم يوجد تمثيل دبلوماسي للجمهورية في الدولة التي يؤدون عملهم فيها .
مادة (21) :
أ- في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلي أو خلو منصبه أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله، يحل محله في مباشرة جميع أختصاصاته أقدم أعضاء البعثة القنصلية درجة .
ب- يجوز للوزارة أن تكلف أحد أعضاء السلك العاملين بالديوان أو البعثات التمثيلية ، وذلك للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة .
مادة (22) :
أ- يجوز أن ينتدب للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية موظفون من أحدى الجهات الرسمية وفقاً للقواعد المقررة في كل من هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الأخرى النافذة ، وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا العينية الأخرى ، والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم بما لا يتجاوز المرتبات والبدلات والمزايا المقررة للمستشارين .
ب- لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون العام للخدمة المدنية والبدلات المماثلة المقررة في هذا القانون واللائحة .
ج- تتحمل ميزانيات الجهات التي يتبعها هؤلاء المنتدبين كافة الاستحقاقات المقررة لهم .
د- لا يجوز للمنتدبين للعمل في الشئون القنصلية بالبعثات التمثيلية القيام باعمال البعثات الدبلوماسية .
مادة (23) :
يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الاجانب الإجازات اللازمـة.
مادة (24) :
أ-
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تعيين
قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها
.
ب- يكون للقنصل الفخري كل أو بعض اختصاصات القناصل حسبما يحدده الوزير في قرار التعيين .
ج- لا يتقاضى القنصل الفخري مرتباً من الجمهورية ويجوز للوزير منحه مكافأة مقطوعة .
د- يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والامتيازات التي يقرها العرف الدولي .
هـ-يجوز للوزير قبول القناصل الفخريين للدول الأجنبية .
مادة (25) :
يرتبط القناصل الفخريون بالديوان ويجوز ربطهم ببعثات تمثيلية أخرى تابعة للجمهورية بقرار من الوزير .
مادة (26) :
أ- تعد الوزارة لائحة بالاجراءات القنصلية ، أو تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
ب- تحدد الوزارة بصفة دورية بالاتفاق مع وزارة المالية والوزارات المختصة الرسوم القنصلية وحالات الاعفاء منها وفقاً للقوانين النافذة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء
مادة (27) :
تحدد مهام واختصاصات البعثات القنصلية واعضائها وفقاً للانظمة المعتمدة لذلك من الوزير.
ب- يكون للقنصل الفخري كل أو بعض اختصاصات القناصل حسبما يحدده الوزير في قرار التعيين .
ج- لا يتقاضى القنصل الفخري مرتباً من الجمهورية ويجوز للوزير منحه مكافأة مقطوعة .
د- يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والامتيازات التي يقرها العرف الدولي .
هـ-يجوز للوزير قبول القناصل الفخريين للدول الأجنبية .
مادة (25) :
يرتبط القناصل الفخريون بالديوان ويجوز ربطهم ببعثات تمثيلية أخرى تابعة للجمهورية بقرار من الوزير .
مادة (26) :
أ- تعد الوزارة لائحة بالاجراءات القنصلية ، أو تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
ب- تحدد الوزارة بصفة دورية بالاتفاق مع وزارة المالية والوزارات المختصة الرسوم القنصلية وحالات الاعفاء منها وفقاً للقوانين النافذة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء
مادة (27) :
تحدد مهام واختصاصات البعثات القنصلية واعضائها وفقاً للانظمة المعتمدة لذلك من الوزير.
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي