الباب الثاني- الفصل الثامن: الندب والإيفاد والإعارة | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني- الفصل الثامن: الندب والإيفاد والإعارة


مادة (62) :
أ- يجوز ندب عضو السلك للعمل بالبعثات التمثيلية أو بالديوان بما في ذلك حالات الندب المبينة بالفقرة (ب) بالمادة (9) من هذا القانون .
ب - يجوز إيفاد عضو السلك للقيام بمهام رسمية بالخارج أو بالديوان بغرض التشاور أو الاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وغيرها ، وفي تلك الحالات يعتبر الإيفاد بصفة ندب وفقاً للقواعد المقررة باللائحة.
ج - يمارس عضو السلك المنتدب جميع اختصاصات الوظيفة المنتدب إليها ، ويتحمل مسؤوليتها ، ولا تسـري عليه طيلة مدة الندب أحكام المادة (37) في شأن منح لقب الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية .

مادة (63) :
أ- يجوز وبعد موافقة اللجنة ندب عضو السلك للعمل بإحدى الجهات الرسمية بالدولة لوظيفة لا تتعارض مع طبيعة أعمال الكادر ، وأن لا تزيد مدة الندب عن ستة أشهر ، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة .
ب - تتحمل الجهات المنتدب إليها عضو السلك جميع استحقاقاته من البدلات وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة .

مادة (64) :

أ- يجوز للوزير بالاتفاق مع الجهة المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ترشيح موظفين من الكادر كمعارين لشغل وظائف في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بناءً على طلب كتابي ، ويصدر قرار الإعارة من مجلس الرئاسة بالنسبة للسفراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر من الوزير بناءً على توصية اللجنة بالنسبة لباقي موظفي الكادر .
ب - تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو إذا رغب عضو السلك المعار إنهاؤها قبل ذلك ، وفي هذه الحالة يعود للعمل بالديوان بنفس درجته التي كان قد حصل عليها عند تقديم طلب الإعارة .
ج - يجوز للوزير بالاتفاق مع الجهة المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ترشيح موظفين من غير موظفي الكادر لشغل وظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية تخصصية للمنظمات الإقليمية والعربية والدولية .. شريطة أن يكونوا من الفنيين ذوي الاختصاص المماثل لطبيعة اختصاص الوظيفة وشروطها في تلك المنظمة .

 مادة (65) : تنظم اللائحة قواعد وشروط الندب والإعارة والإيفاد والاستحقاقات المالية المتعلقة بها ، وغير ذلك من الشروط والقواعد .


أحدث أقدم