الباب الثاني- الفصل التاسع: البعثات والمنح الدراسية والتدريبية | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثاني- الفصل التاسع: البعثات والمنح الدراسية والتدريبية


مادة (66) :
أ- يجوز للوزارة إيفاد عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار وذلك في :
- بعثة للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية في مجال تخصصي محدد لا تقل مدتها عن سنتين .
- دورة تدريبية أو تأهيلية لا تقل مدتها عن أثنى عشر شهراً .

ب - يكون الإيفاد المبين في الفقرة السابقة إما على نفقة الدولة كلياً أو جزئياً أو على نفقة الجهة المانحة كلياً أو جزئياً .

مادة (67) :
أ-علاوة على احكام القانون العام بشأن البعثات والمنح الدراسية والتدريبية ولائحته التنفيذية .. يراعى استيفاء الشروط التالية عند الترشيح للإيفـاد :

1- أن يكون الإيفاد بغرض تدعيم السلك الدبلوماسي بكوادر بشرية مؤهلة علمياً وفنياً .
2- أن تكون الدراسة في المجالات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي .
3- ألاَّ تسري على حالات الإيفاد المذكورة قواعد ندب عضو السلك الواردة بهذا القانون ولائحته .
4- أن يكون عضو السلك المرشح للإيفاد قد أمضى مدة خدمة بالديوان لا تقل عن سنتين قبل الإيفاد .
5- أن يقدم العضو طلباً كتابياً بطلب الإيفاد .
6- موافقة اللجنة واعتماد الوزير .
 7- أن يقضي العضو بالديوان مدة خدمة لا تقل عن سنتين بعد العودة من الإيفاد قبل نقله إلى أحدى البعثات .
ب - يجوز ترشيح عضو السلك للإيفاد مرة ثانية في الحالات التي لا يتقدم فيها أحد الأعضاء بطلب البعثة او المنحة الدراسية في التخصص المطلوب ، على أن يكون العضو قد أمضى مدة سنتين بالديوان بعد انتهاء فترة الإيفاد الأولى .. وفي كل الحالات يجوز ترشيح العضو للإيفاد مرة ثالثة .
ج - تنظر اللجنة في البرنامج الذي تعده الوزارة سنوياً للإيفاد والتدريب الداخلي والخارجي وفقاً للاحتياجات الفعلية بناءً على خطة الوزارة السنوية ، ويعتمد البرنامج من الوزير .
 
مادة (68) :

أ- تبقى وظائف الأعضاء الموفدين شاغرة طيلة الإيفاد ويخضع كلاً منهم للإشراف الكامل للبعثة التي يوجد مقرها بالبلد الذي يدرس به ، وتعتبر النتائج السنوية المقدمة عنهم مدة الإيفاد جزءاً من التقارير السنوية المعدة عنهم وفقاً لأحكام اللائحة .
ب - تُحتسب للإعضاء مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة بالكادر بشرط عدم الرسوب في الامتحانات المقررة خلال مدة الدراسة في كل حالة .
ج - تسري على الموفدين خلال مدة الإيفاد الأحكام الخاصة بالترقية ومنح العلاوة أو الحرمان منها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (69) : 
تنظم اللائحة شروط وقواعد الإيفاد المبينة بالفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون واستحقاقاته المالية وغير ذلك من أنواع الإيفاد وما يتعلق بها من شروط وقواعد .


أحدث أقدم