مادة (46) :
أ- تنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي) .
ب- تشكل اللجنة بقرار من الوزير على النحو التالي:
1- نائب الوزير رئيساً .
2- وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية نائباً .
3- مدراء العموم للإدارات العامة بالديوان أعضاء .
4- مدير الدائرة القانونيـة عضواً .
5- رئيس قسم شئون الموظفين بالإدارة المختصة مقرراً .
مادة (47) :
أ- تختص اللجنـة بما يلي :
1- النظر في كل ما يتعلق بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والأقدمية والتقارير السنوية والمنح والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والعزل وانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
2- النظر في المسائل الواردة في الفقرة السابقة المتعلقة بالموظفين الإداريين بالوازرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقانون العام.
3- النظر في الموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة أحالتها إليها .
ب- لا يجوز لعضو اللجنة إفشاء أية معلومات عن قرارات اللجنة قبل صدروها رسمياً أو إعلام الأشخاص المعنيين بها .
1- النظر في كل ما يتعلق بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والأقدمية والتقارير السنوية والمنح والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والعزل وانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
2- النظر في المسائل الواردة في الفقرة السابقة المتعلقة بالموظفين الإداريين بالوازرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقانون العام.
3- النظر في الموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة أحالتها إليها .
ب- لا يجوز لعضو اللجنة إفشاء أية معلومات عن قرارات اللجنة قبل صدروها رسمياً أو إعلام الأشخاص المعنيين بها .
ج- ترفع اللجنة محضر اجتماعها إلى الوزير لاعتمادها والمصادقة عليها .
مادة (48) : تنظم اللائحة إجراءات سير أعمال واجتماعات اللجنة .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي