الباب الأول - الفصل الرابع: بعثات التمثيل الدبلوماسي | المكتبة الدبلوماسية

الباب الأول - الفصل الرابع: بعثات التمثيل الدبلوماسي

مادة (8) : 
تحدد مهام واختصاصات البعثات الدبلوماسية واعضائها بما فيهم الملحقيات الفنية وفقاً للأنظمة والقواعد المقرة في اللائحة التنفيذية .

مادة (9) :
أ- يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية تمثيل الجمهورية اليمنية ، والاشراف على مختلف العلاقات القائمة بين الجمهورية ، وبين الدولة أو الدول المعتمد لديها ، كما يقوم برعاية مصالح اليمن ورعاياها الموجودين فيها .
ب- في حالة غياب رئيس البعثة أو خلو منصبه أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله يقوم بعمله بالنيابة أقدم اعضاء البعثة من حيث الدرجة أو من يكلف من الديوان أو من البعثات الدبلوماسية الأخرى ويكون لقبه القائم بالاعمال بالنيابة .

مادة (10) : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص البعثات القنصلية الصادر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (11) :
أ- يوقع الرئيس اوراق اعتماد واستدعاء سفراء الجمهورية ويعتمد سفراء الدول الاجنبية في الجمهورية ويتسلم أوراق استدعائهم .
ب- يصدر الوزير خطابات تعيين المندوبين الدائمين للجمهورية لدى المنظمات الدولية القائمين بالاعمال بالاصالة ، ويتسلم خطابات لتعيين ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والقائمين بالاعمال الاجانب بالاصالة .

مادة (12) : 
يجوز اقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم للجمهورية لدى أكثر من دولة اجنبية ، ويجوز تعيين احد رؤساء البعثات الدبلوماسية كسفير غير مقيم لليمن لدى دولة أو أكثر بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (13) :
أ- تنشأ الملحقيات الفنية بالبعثات الدبلوماسية وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير والوزير المختص .
ب- يجوز ان ينتدب للعمل بتلك الملحقيات موظفون من الوزارات ذات العلاقة وفقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين والمحدد بموجبه الاعداد المخصصة لكل ملحقية ودرجات العاملين بها ، ويجوز بقرار من الوزير اعتبارهم من السلك الدبلوماسي في الحدود التي يقرها العرف الدولي مدة شغلهم تلك الوظائف أو إلى أن يتم سحبها اذا اقتضت بذلك الضرورة ، ويصدر بذلك قرار مشترك من الوزير والوزير المختص .

مادة (14) :
أ- يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم ادارياً ومالياً برئيس البعثة الدبلوماسية ويخضعون لاشرافه .
ب- لا يحق للملحقين الفنيين ومعاونيهم ترك مقر البعثة سواء لاعمال رسمية أو خاصة إلا بعد استئذان رئيس البعثة .
ج- على الملحقين الفنيين ايداع نسخ من تقاريرهم إلى وزارتهم لدى رئيس البعثة الدبلوماسية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يحددها الوزير.

مادة (15) : 

في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لاحدى البعثات الدبلوماسية ، يعتبر كل منهم ضمن اعضاء البعثة ، ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك ، وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الاخرى التي تصدر في هذا الشأن .. ويحدد ترتيب اسبقية الملحقين الفنيين مع باقي اعضاء البعثة الدبلوماسية بحسب القائمة الدبلوماسية .

مادة (16) : 
لا يجوز قيام الملحقين الفنيين طبقاً للفقرة (ب) من المادة (13) بأعمال البعثات الدبلوماسية بالنيابة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون إلا في حالة عدم وجود أي عضو من اعضاء السلك في البعثة ، وبعد موافقة الوزير كتابياً على ذلك .

مادة (17) : 
تحدد فترة العمل لموظفي الملحقيات الفنية المنتدبين في البعثات الدبلوماسية ، بما لا يزيد على أربع سنوات ، يعودون بعدها للعمل بالجهات التابعين لها .

مادة (18) :
أ- تسري على موظفي الملحقيات الفنية المنتدبين الاحكام والقواعد المقررة في هذا القانون واللائحة والانظمة والقرارات الأخرى المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا العينية الأخرى ، والاعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم ، وبما لا يجاوز المرتبات والبدلات والمزايا المقررة للمستشارين .
ب-لايجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون العام للخدمة المدنية والبدلات المماثلة المقررة في هذا القانون واللائحة .
ج- تتحمل ميزانيات الجهات الأصلية التي يتبعها الملحقون الفنيون جميع الاستحقاقات المقررة لهم.


أحدث أقدم