الباب الثالث: الفصل الثالث- امتيازات عامـة | المكتبة الدبلوماسية

الباب الثالث: الفصل الثالث- امتيازات عامـة

مادة (76) :
أ- يمنح موظفو البعثات التمثيلية في الخارج المخصصات المالية للخدمة الخارجية التي تنظمها اللائحة .
ب - تتحمل الدولة مصاريف العلاج والتمريض والتعليم والإجازة للعاملين في البعثات طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

مادة (77) :
أ- تعتبر الحوادث الناجمة عن الكوارث وأعمال الحرب والفتن والاضطرابات السياسية وغيرها التي يتعرض لها عضو السلك من العاملين بإحدى البعثات التمثيلية أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه من الحوادث الحاصلة أثناء الخدمة.
ب - في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي نتيجة لنفس الحوادث وفقاً لما تقرره لجنة طبية خاصة يصرف للعضو تعويض لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات عن ستة أشهر ولا تتجاوز مستحقات سنة بواقع الخارج ، وفقاً لحالته بالتقرير الطبي ، ووفقاً لما تتضمنه اللائحة .
ج - في الحالات التي تتعرض فيها ممتلكات العضو للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لتلك الحوادث يصرف له تعويض كامل عن كل الأضرار التي لحقت به .

مادة (78) :
أ- إذا توفى احد المبعوثين العاملين بالبعثات التمثيلية ولو كان في غير مقر عمله الأصلي في إجازة أو مهمة أو غيرها يستحق لزوجته وأولاده ومن يعولهم مباشرة صرف مبلغ يعادل ما كان يصرف للموظف من مرتبات وبدلات عن ستة شهور بواقع الخارج ، وذلك علاوة على المعاش المحدد لهم بموجب أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون ، وينقل رفاته إلى الوطن إذا رغبت في ذلك أرملته وأولاده .
ب - إذا توفى أحد أفراد عائلة الموظف المقيمين معه في مقر عمله ينقل رفاته إلى الوطن على نفقة الدولة إذا رغب في ذلك الموظف .
ج - إذا توفى أحد المبعوثين للعمل بإحدى البعثات التمثيلية أو توفى أحد أفراد أسرته المقيمين معه لأحد الأسباب المذكورة في المادة (77) من هذا القانون يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو من مرتبات وبدلات عن سنة بواقع الخارج .

مادة (79) : تنظم اللائحة الشروط والحالات المتعلقة بالعلاج والتمريض والوفاة والمصاريف المالية التي يتم تغطيتها من قبل الدولة .



أحدث أقدم