الباب الخامس: أحكـام عامة | المكتبة الدبلوماسية

الباب الخامس: أحكـام عامة


مادة (88) :
أ- يجوز إلحاق موظفين من بين المعينين بالديوان الخاضعين للقانون العام للعمل بالبعثات التمثيلية لتولي الأعمـال الإدارية والمالية والفنية.
ب - يشترط ان يكون تعيينهم بتلك البعثات في حدود الأعداد المقررة ، وتسري عليهم القواعد والأنظمة الخاصة بالترقية ومنح العلاوات والاستحقاقات المالية وغيرها وفقاً للقانون العام ، وكذا الاستحقاقات المالية والامتيازات الممنوحة في هذا القانون واللائحة طيلة مدة عملهم بتلك البعثات.
ج - يشترط في جميع الحالات موافقة اللجنة على تعيينهم وفقاً لنظام إلحاقهم بالبعثات التمثيلية المعتمد من الوزير .

مادة (89) : 
 تسري على المعينين للعمل بالبعثات التمثيلية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين واللوائح الخاصة بها ، وذلك بعد كل مرة يعودو منها من البعثات التمثيلية للعمل بالديوان بعد انتهاء مدة العمل القانونية لكل مرة .

مادة (90) : 
 تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والمنافع التي لا يحق للزوجين التمتع بها أثناء عملهما معاً بإحدى البعثات الدبلوماسية التمثيلية أو بعد عودتهما من الخارج .

مادة (91) : 
 يحق لأي من الموظفين بالوزارة أن يلجأ إلى القضاء في الجمهورية في حالة الإخلال بأي حق من حقوقه المنصوص عليها في القانون العام وهذا القانون واللائحة .

مادة (92) : 
لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محلياً في البعثات التمثيلية اليمنية .

مادة (93) : 
 ينوب الوزير عن الرئيس في توقيع أوراق التفويض لرؤساء الوفود المسافرة إلى الخارج للتفاوض باسم الجمهورية وتمثيلها في المؤتمرات ، كما يوقع أوراق التفويض لرؤساء الوفود التي تفاوض الوفود الأجنبية التي تصل إلى الجمهورية ، كما يصدر الوزير التفويضات الخاصة بالتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة باسم الجمهورية .

مادة (94) : 
تصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء الأنظمة التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالعمل في البعثات التمثيلية ، وكذا الأنظمة المشار إليها بهذا القانون .

مادة (95) : 
يصدر الوزير قراراً خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون بتسوية أوضاع موظفي الكادر وفقاً لقواعد ونصوص هذا القانون .

مادة (96) : 
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة القواعد والنظم والشروط المتعلقة بهذا القانون .

مادة (97) : 
 تسري الأحكام الواردة في القانون العام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد فيه نص خاص بهذا القانون واللائحة .

مادة (98) : 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 9 / رجـب / 1411هـ

الموافـق : 26 / يناير / 1991 م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيـس مجلـس الرئاسـة


أحدث أقدم