مادة (36) :
يؤدى السفراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عند تعيينهم
بالبعثات الدبلوماسية لأول مرة أما بقية اعضاء السلك فيؤدونها أمام
الوزير أو من ينوب عنه أو كتابياً عند التحاقهم بالسلك .
مادة (37) :
مادة (37) :
يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة
مجلس الوزراء ان يعهد عند الضرورة برئاسة احدى البعثات إلى أحد اعضاء
السلك ممن يحمل درجة وزير مفوض أو مستشار ويمنح في هذه الحالة لقب
سفير فوق العادة ، ومفوض (بدرجته) كما يمنح الحقوق
والامتيازات المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية من السفراء
خلال مدة توليه رئاسة البعثة ، وعند أنتهاء مهمته وعودته إلى
الديوان يعود عضو السلك إلى درجته الاصلية ولا يؤثر ذلك على
حقه في الترقية المستحقة وفقاً للقواعد المبينة في هذا
القانون .
مادة (38) :
مادة (38) :
أ-
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة منح احد اعضاء
السلك خلال مدة عمله بالبعثات التمثيلية من درجة ملحق إلى درجة مستشار
لقب الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية الأعلى لدرجة وظيفته الاصلية
لأغراض التقديم ويشترط لذلك ما يلي :
1- ألا يترتب على منح لقب الوظيفة الحق في الترقية إليها ، كما لا يترتب على ذلك أي إخلال بالقواعد الخاصة بالترقية لهذه الوظيفة عند شغلها .
2- أن يكون عضو السلك جديراً بأداء مهام الوظيفة التي يمنح لقبها .
ب- يترتب عل منح لقب الوظيفة :
1- أن يتولى عضو السلك مباشرة المهام والاختصاصات المحددة لها .
2- استحقاق صرف بدل التمثيل والبدلات الأخرى المقررة رسمياً لتلك الوظيفة مدة توليه مسئولياتها بالبعثة التمثيلية .
3- يعود عضو السلك الذي منح لقب الوظيفة إلى درجته الاصلية بعد عودته إلى الديوان ، ولا يؤثر ذلك على حقه في الترقية المستحقة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .
مادة (39) :
يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء منح لقب سفير لاغراض التقديم لاحد اعضاء السلك أثناء عمله في البعثات التمثيلية ، ويشترط لذلك توافر شروط المادة السابقة .
مادة (40) :
1- ألا يترتب على منح لقب الوظيفة الحق في الترقية إليها ، كما لا يترتب على ذلك أي إخلال بالقواعد الخاصة بالترقية لهذه الوظيفة عند شغلها .
2- أن يكون عضو السلك جديراً بأداء مهام الوظيفة التي يمنح لقبها .
ب- يترتب عل منح لقب الوظيفة :
1- أن يتولى عضو السلك مباشرة المهام والاختصاصات المحددة لها .
2- استحقاق صرف بدل التمثيل والبدلات الأخرى المقررة رسمياً لتلك الوظيفة مدة توليه مسئولياتها بالبعثة التمثيلية .
3- يعود عضو السلك الذي منح لقب الوظيفة إلى درجته الاصلية بعد عودته إلى الديوان ، ولا يؤثر ذلك على حقه في الترقية المستحقة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .
مادة (39) :
يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء منح لقب سفير لاغراض التقديم لاحد اعضاء السلك أثناء عمله في البعثات التمثيلية ، ويشترط لذلك توافر شروط المادة السابقة .
مادة (40) :
أ-
فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين المشار إليهم بالمادة
(37) من هذا القانون ، يحتفظ عضو السلك الحاصل على درجة سفير أو وزير
مفوض بلقب سفير أو وزير طيلة حياته بعد أنتهاء مدة خدمته في الكادر
.
ب- ويفقد اللقب حال مزاولته أحد الأعمال التالية:
1- أية اعمال باحدى المنظمات الدولية أو بالهيئات أو لدى الحكومات الأجنبية بدون أذن مسبق من الوزارة .
2- أية أعمال بالوظائف العامة بالدولة أو بالهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو المختلط أو الخاص .
3- أي نوع من الاعمال التجارية بالداخل أو الخارج .
ب- ويفقد اللقب حال مزاولته أحد الأعمال التالية:
1- أية اعمال باحدى المنظمات الدولية أو بالهيئات أو لدى الحكومات الأجنبية بدون أذن مسبق من الوزارة .
2- أية أعمال بالوظائف العامة بالدولة أو بالهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو المختلط أو الخاص .
3- أي نوع من الاعمال التجارية بالداخل أو الخارج .
ج- ويفقد اللقب أيضاً حال أنتهاء مدة خدمته بالطريق التأديبي .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي