مادة (82) : تطبق على اعضاء السلك الدبلوماسي احكام القانون العام للتقاعد .. مع مراعاة التالي :
1- يحال العضو إلى المعاش عند بلوغه إلى سن الستين أو عند بلوغ مدة خدمته الفعلية خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للذكور ، وتنتهي مدة خدمة الإناث ببلوغ سن خمس وخمسين سنة ، أو عند بلوغ مدة خدمتهن الفعلية ثلاثين سنة .
2- لا يجوز مد الخدمة المبينة في الفقرة السابقة للسفراء والوزراء المفوضين إلا بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة لبقية موظفي السلك .
3- في جميع الأحوال .. يجوز مد خدمة أي موظف سبق إلتحاقه في الكادر قبل صدور هذا القانون إذا كان غير مستوف لشروط الإلتحاق المنصوص عليها فيه .
4- يكون مد الخدمة المذكورة لفئة السفراء والوزراء المفوضين ست سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة ثلاث سنوات ولبقية الدرجات أربع سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة سنتين .
مادة (83) : عند انتهاء الخدمة بالكادر يسوى معاش عضو السلك أو المكافأة على أساس مربوط درجة الوظيفة التي يرقى إليها عند إحالته إلى التقاعد بعد إضافة علاوات الترقية ، ولا يسري هذا الحكم على حالة انتهاء الخدمة بموجب الفقرة (4) من المادة (80) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يطبق عليهم احكام القانون العام بمعاشات ومكافآت التقاعد الخاص بموظفي الدولة .
مادة (84) :
أ- يجوز لأي موظف من اعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد ، وتبت اللجنة بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه .
ب - إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ، ولا يجوز رفض الطلب إلا بناءً على سبب قانوني .
ج - في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك والمكافأة في هذه الحالة على أساس حصوله على ثلاثة أرباع مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها عند تقاعده بعد إضافة علاوات الترقية .
د - إذا لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه بسبب مرضه بعد انقضاء الإجازات المرضية المقررة بموجب أحكام القانون العام فإنه يحال إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير ، وفي هذه الحالة تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القانون .
هـ- يحق لعضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) والفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة الترقية إلى درجة الوظيفة الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية .
و - تحتسب عند التقاعد لعضو السلك سنتان خدمة لكل سنة عمل فيها في المناطق الصعبة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (57) وذلك أثناء الإحالة إلى التقاعد وفقاً للمواد المنصوص عليها سابقاً .
1- يحال العضو إلى المعاش عند بلوغه إلى سن الستين أو عند بلوغ مدة خدمته الفعلية خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للذكور ، وتنتهي مدة خدمة الإناث ببلوغ سن خمس وخمسين سنة ، أو عند بلوغ مدة خدمتهن الفعلية ثلاثين سنة .
2- لا يجوز مد الخدمة المبينة في الفقرة السابقة للسفراء والوزراء المفوضين إلا بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة لبقية موظفي السلك .
3- في جميع الأحوال .. يجوز مد خدمة أي موظف سبق إلتحاقه في الكادر قبل صدور هذا القانون إذا كان غير مستوف لشروط الإلتحاق المنصوص عليها فيه .
4- يكون مد الخدمة المذكورة لفئة السفراء والوزراء المفوضين ست سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة ثلاث سنوات ولبقية الدرجات أربع سنوات كحد أقصى على فترتين كل فترة سنتين .
مادة (83) : عند انتهاء الخدمة بالكادر يسوى معاش عضو السلك أو المكافأة على أساس مربوط درجة الوظيفة التي يرقى إليها عند إحالته إلى التقاعد بعد إضافة علاوات الترقية ، ولا يسري هذا الحكم على حالة انتهاء الخدمة بموجب الفقرة (4) من المادة (80) من هذا القانون ، وفيما عدا ذلك يطبق عليهم احكام القانون العام بمعاشات ومكافآت التقاعد الخاص بموظفي الدولة .
مادة (84) :
أ- يجوز لأي موظف من اعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد ، وتبت اللجنة بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه .
ب - إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ، ولا يجوز رفض الطلب إلا بناءً على سبب قانوني .
ج - في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك والمكافأة في هذه الحالة على أساس حصوله على ثلاثة أرباع مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها عند تقاعده بعد إضافة علاوات الترقية .
د - إذا لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه بسبب مرضه بعد انقضاء الإجازات المرضية المقررة بموجب أحكام القانون العام فإنه يحال إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير ، وفي هذه الحالة تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القانون .
هـ- يحق لعضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) والفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة الترقية إلى درجة الوظيفة الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية .
و - تحتسب عند التقاعد لعضو السلك سنتان خدمة لكل سنة عمل فيها في المناطق الصعبة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (57) وذلك أثناء الإحالة إلى التقاعد وفقاً للمواد المنصوص عليها سابقاً .
التسميات :
قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي